بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 11:42 صـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اعترافات لصوص الذهب بالقاهرة: نستخدم غوايش صينى

ذهب
ذهب

اعترف لصوص بسرقة المجوهرات من محال المجوهرات باستخدام "غوايش صينى" يتم استخدامها في الوقائع عن طريق الاستبدال.

ونجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل للمصوغات الذهبية – الكائن بدائرة القسم) بتضرره من سيدة مجهولة لحضورها للمحل ملكه وسرقة عدد (3) غوائش ذهب أثناء معاينتها لها بدعوى شرائهم واستبدالها بأخرى من الذهب الصينى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل، وسائق " لهما معلومات جنائية ")، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (عدد 3 غويشة "ذهب صينى" والتى تستخدم فى وقائع النصب - مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "النصب" باستخدام المشغولات المزيفة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع المشغولات الذهبية، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المشغولات الذهبية واستبدالها بأخرى صينى بإسلوب "النصب والمغافلة" وأقرا بارتكابهما عدد 7 وقائع سرقة بذات الإسلوب، وأقرا بالتصرف فى كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية" كلاً من ( شخصين من أصحاب محلات مصوغات ذهبية - الكائن بدائرة قسم شرطة المعادى).

تم بإرشادهما ضبط سالفى الذكر وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها، وأقرا بعلمهما بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، كما ضبط بحوزة الثانى "طبنجة صوت - عدد من الطلقات صوت"، واعترف بحيازتها بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المشغولات الذهبية واتهموهما بالسرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888