بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 01:46 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«سوديك إيست» يواصل التوسع شرق القاهرة.. تقدم مراحل التنفيذ والتسليم وإطلاق مرحلة «The Lakes» الجديدة هيئة الرعاية الصحية: سمالوط التخصصي ضمن 7 مستشفيات تم نقل تبعيتها وتشغيلها بالمنيا بطاقة استيعابية 136 سريرًا وخدمات طبية متقدمة وتخصصات دقيقة سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 أمام الجنيه المصري خسائر متراكمة بـ 26.3 مليار جنيه..مفاجأة في تقرير مراجعة شركة القلعة «سلامة الغذاء» تتحفظ على 198 طن زيوت مستعملة مجهولة المصدر بالشرقية وزارة العمل تعلن عن 200 فرصة عمل بالواحات البحرية براتب 9 آلاف جنيه وزير التموين: طرح السلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بمنافذ كارى أون محافظ أسيوط يبحث إعادة استغلال الحديقة الدولية ببني غالب على مساحة 18 فدانًا وزير الإنتاج الحربي يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية بشركة حلوان للأجهزة المعدنية سعر الأسمنت اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 .. تفاصيل الأسعار رئيس الوزراء يستقبل المدير العام لمنظمة اليونسكو آخر تطورات أسعار الذهب بالسوق المصرى اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026

المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل يتاجر فى الهيروين بالشرقية

المستشار أحمد الجمل
المستشار أحمد الجمل

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطلا بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح نارى فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 15685 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 2602 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، لليوم الأول من شهر أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "عمر م ه" محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة جوهر مخدر الهيروين، المخدر وسلاح ناري ( فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.