بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 06:51 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الداخلية تكشف حقيقة إساءة فرد شرطة لمواطن وزارة الداخلية ترفع درجة الاستعداد للقصوى وتنتشر في الشوارع قبل العيد رفع درجة الاستعداد القصوى بأسيوط.. وكيل وزارة الصحة يتفقد المستشفيات ويوجه العلاج طقس أول أيام عيد الأضحى.. شبورة صباحية ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 30 درجة رئيس جامعة بورسعيد يستقبل مطران بورسعيد للتهنئة بعيد الأضحى ويؤكد: الوحدة الوطنية سر قوة مصر متولي عمر مدير مكتب بوابة الدولة الإخبارية بالدقهلية يهنئ قيادات وأبناء المحافظة بعيد الأضحى المبارك وزارة الصحة تقدم نصائح هامة لاختيار أضحية العيد بمناسبة يوم أفريقيا.. الخارجية: مصر تؤكد عمق الشراكة مع القارة السمراء وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان سد فجوات المفاوضات الأمريكية الإيرانية دعاء الإفطار يوم عرفة..”اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت” رددها مع أذان المغرب ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسى هاتفيًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك الأرصاد: أجواء مستقرة خلال أيام العيد مع درجات حرارة معتدلة نسبيا

الحبس عامين لمتهم بالتعدى على فتاة فى مدينة 15 مايو

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شاب بالحبس مع الشغل لمدة عامين، لاتهامه بالتعدي على فتاة في منطقة 15 مايو بالقاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري .

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في شهر مارس الماضي بدائرة قسم شرطة حلوان تعدى على المجني عليها بغير قوة أو تهديد.

وقالت والدة المجني عليها في التحقيقات، إن ابنتها اختفت خلال اصطحابها لإحضار مبلغ التأمين الخاص بوالدها، وفوجئت باتصال هاتفي من أحد الأشخاص، وأقر لها بأن ابنتها بصحبته، وعقب ذلك عثر مأمور الضبط على نجلتها وأخبروها بذلك وتم أخذ أقوالها واعترفت بأنها ارتبطت بالمتهم عاطفيا منذ 8 أشهر، وعقب ذلك هربت برفقة المتهم حتى عادت لمسكنها.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq