بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 12:30 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مشروع قانون جديد ينهي عقود الإيجار القديم خلال ٧ سنوات ويُقر زيادة سنوية بنسبة ١٥٪ استولوا على 10 ملايين جنيه.. محاكمة 17 متهماً في قضية رشوة الجمارك الكبرى إحالة مشروع قانون الإيجار القديم للجنة مشتركة بالنواب بعد جدل واسع النواب يُصدق على 26 مضبطة برلمانية دون اعتراض محافظ أسيوط يطمئن على الحالة الصحية للمراقبين المصابين في حادث انقلاب بعد تراجع 47 دولار.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو في بداية التعاملات مجلس النواب يحيل 29 اقتراحًا برغبة للحكومة لتحسين الخدمات وتلبية مطالب المواطنين النواب يواصل مناقشة الموازنة وتشديد عقوبة حفر الآبار الجوفية دون ترخيص محافظ أسيوط: استمرار متابعة الخدمات وتعظيم موارد مشروع العبارات النهرية وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع عدد من أعضاء مجلسي ”النواب والشيوخ” محافظ أسيوط: استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 26 للازالات اختيار خالد حنفي عضوا في المجلس العام للاتحاد العالمي لغرف التجارة

الداخلية تضبط 1486 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

استهدفت وزارة الداخلية تجار الأسلحة البيضاء بحملات أمنية مكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجحت الجهود في ضبط (1486) قطعة سلاح أبيض، وتم تحريز المضبوطات وضبط القائمين على حيازة هذه الأسلحة، وذلك على مستوى الجمهورية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5509 جنيه 5474 جنيه $108.86
سعر ذهب 22 5050 جنيه 5018 جنيه $99.79
سعر ذهب 21 4820 جنيه 4790 جنيه $95.25
سعر ذهب 18 4131 جنيه 4106 جنيه $81.65
سعر ذهب 14 3213 جنيه 3193 جنيه $63.50
سعر ذهب 12 2754 جنيه 2737 جنيه $54.43
سعر الأونصة 171336 جنيه 170269 جنيه $3385.93
الجنيه الذهب 38560 جنيه 38320 جنيه $762.02
الأونصة بالدولار 3385.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى