بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 04:52 صـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الموتى لا يخيفون.. أستاذ طب شرعى تكشف أسرار المهنة وتصحح مفاهيم خاطئة هند الضاوي: ترامب لا يمانع فكرة إسرائيل الكبرى طالما ستعود عليه بمكاسب اقتصادية أسامة كمال: إسرائيل تجر قوى عظمى مثل روسيا والصين إلى دائرة الصراع الصحة تغلق 12 مركز علاج إدمان بالإسماعيلية.. والوزارة توضح لـ إكسترا نيوز أستاذ اقتصاد: تصريحات ترامب أحدثت هزة ارتدادية فى الأسواق العالمية الأوراق المطلوبة لاكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية المصرية أشرف سنجر لـ «إكسترا نيوز»: خطاب ترامب الأخير حمل نبرة انكسار السفير محمد العرابي: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة تنسف قواعد القانون الدولي يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة إنبي بكأس مصر منتخب مصر للجمباز الفني ينهي استعداداته قبل انطلاق كأس العالم 2026 بالقاهرة مروة المغربى حكما لقمة الأهلي والزمالك.. حكام الجولة 26 لدوري الكرة النسائية حسين عبد اللطيف: الفوز على ليبيا مهم.. لكن الأداء لم يكن مرضياً

إحالة المتهم بالتعدى على خطيبته السابقة بالوراق للمحاكمة الجنائية

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بالتعدى على خطيبته السابقة بالوراق إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، أن المتهم تعدى على المجنى عليها بغير قوة أو تهديد بأن اختلى بها على إثر خطبتهما، مستغلا حداثة عهدها وتعدى عليها، وهى لم تبلغ السن القانونية وتعد في نظر القانون طفلة.

فيما شهدت والدة المجنى عليها في أقوالها أمام جهات التحقيق بسابقة خطبة نجلتها للمتهم، وأن تلك الخطبة استمرت عدة أشهر، إلى أن حدثت خلافات بينهم أدت إلى الفسخ.

واضافت والدة المجنى عليها في أقوالها، أن نجلتها كانت ترغب في الزواج منه، وصرحت لها بذلك عدة مرات بعد فسخ الخطبة، بينما كانت هي ووالدها يرفضان زواجهما، وفي غضون نهاية شهر يوليو الماضي تفاجأت باختفاء نجلتها من المنزل، فتوجهت للإبلاغ عقب أن علمت بهروبها مع المتهم، وأنه استغل حداثة عهدها وتعدى عليها .

نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".

كما نصت المادة 269 على أنّه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888