بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 12:37 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد اليوم .. رئيس الوزراء يستقبل نظيره الصربي ويعقدان جلسة مباحثات موسعة رئيس الوزراء يتابع مع الوزارات المعنية تطوير منظومة الرى لزراعة قصب السكر التعليم تحقق فى تداول صور تم التقاطها على طاولة لامتحان الفرنساوى للثانوية محاكمة الفنان محمد غنيم في قضية تهديد طليقته| بعد قليل مشروع قانون جديد ينهي عقود الإيجار القديم خلال ٧ سنوات ويُقر زيادة سنوية بنسبة ١٥٪ استولوا على 10 ملايين جنيه.. محاكمة 17 متهماً في قضية رشوة الجمارك الكبرى إحالة مشروع قانون الإيجار القديم للجنة مشتركة بالنواب بعد جدل واسع النواب يُصدق على 26 مضبطة برلمانية دون اعتراض محافظ أسيوط يطمئن على الحالة الصحية للمراقبين المصابين في حادث انقلاب بعد تراجع 47 دولار.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو في بداية التعاملات مجلس النواب يحيل 29 اقتراحًا برغبة للحكومة لتحسين الخدمات وتلبية مطالب المواطنين

إحالة المتهم بالتعدى على خطيبته السابقة بالوراق للمحاكمة الجنائية

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بالتعدى على خطيبته السابقة بالوراق إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، أن المتهم تعدى على المجنى عليها بغير قوة أو تهديد بأن اختلى بها على إثر خطبتهما، مستغلا حداثة عهدها وتعدى عليها، وهى لم تبلغ السن القانونية وتعد في نظر القانون طفلة.

فيما شهدت والدة المجنى عليها في أقوالها أمام جهات التحقيق بسابقة خطبة نجلتها للمتهم، وأن تلك الخطبة استمرت عدة أشهر، إلى أن حدثت خلافات بينهم أدت إلى الفسخ.

واضافت والدة المجنى عليها في أقوالها، أن نجلتها كانت ترغب في الزواج منه، وصرحت لها بذلك عدة مرات بعد فسخ الخطبة، بينما كانت هي ووالدها يرفضان زواجهما، وفي غضون نهاية شهر يوليو الماضي تفاجأت باختفاء نجلتها من المنزل، فتوجهت للإبلاغ عقب أن علمت بهروبها مع المتهم، وأنه استغل حداثة عهدها وتعدى عليها .

نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".

كما نصت المادة 269 على أنّه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5509 جنيه 5474 جنيه $108.86
سعر ذهب 22 5050 جنيه 5018 جنيه $99.79
سعر ذهب 21 4820 جنيه 4790 جنيه $95.25
سعر ذهب 18 4131 جنيه 4106 جنيه $81.65
سعر ذهب 14 3213 جنيه 3193 جنيه $63.50
سعر ذهب 12 2754 جنيه 2737 جنيه $54.43
سعر الأونصة 171336 جنيه 170269 جنيه $3385.93
الجنيه الذهب 38560 جنيه 38320 جنيه $762.02
الأونصة بالدولار 3385.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى