بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 11:39 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس مركز معلومات الوزراء: نستهدف تعزيز البيانات المتعلقة بالأطفال أمين نقابة الأطباء يطالب بتسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية التعليم العالى: كل جنيه تنفقه الوزارة للتحالفات تستهدف منه عائد 3 جنيهات وزير الخارجية يؤكد أهمية المضى فى خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية هيئة الدواء المصرية: فحص 22763 مؤسسة صيدلية وضبط 2663 مخالفة متنوعة وزير العمل يشهد تسليم 2 مليون جنيه إعانات لأسر ضحايا ومصابى عمالة غير منتظمة أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح فى تجديد اعتماد الوكالة الأوربية الصحة: إغلاق 9 مراكز خاصة للنساء والتوليد بالقاهرة والجيزة خالفت القواعد الطبية يونج بويز يخطف فوزا مثيرا أمام ليل 0/1 في الدوري الأوروبي تعليم الجيزة تشدد على إحكام الإشراف داخل المدارس ومتابعة تواجد الطلاب بالفصول أكاديمية الأزهر العالمية تستقبل وفدًا يضم 50 إمامًا وداعية من ست دول وزير العمل: تسليم 405 عقد عمل لذوى همم فى 27 محافظة فى وقت واحد

مجلس النواب يوافق نهائياً علي مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا "بالوقوف" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

يأتي ذلك بعد أن استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن تعديل القانون يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.

وأشار إلى أن التعديل التشريعي، إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

وقال: اتخذت مصر بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمنًا في المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.

وأشار إلى تأكيد وزارة المالية أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

وجاء في التقرير، أن فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في زيارته لمصر خلال شهر مارس 2022، أفصح عن بعض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك، تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في المادتين رقمي (140) و(142) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، هذا وقد تحدد موعد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.

وقالت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها: هذا التعديل التشريعي، التزامًا دوليا على مصر يجب الوفاء به ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه اجراء ضروري أيضا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى "الشفافية وتبادل المعلومات" لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي، المادة الأولى: تقضي بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه "لا تخل أحكام المادتين رقمي 142،140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر".

وذكر تقرير اللجنة، أن التعديل جاء للوفاء بمتطلبات اجتياز التقييم، وخاصة أنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التي اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقًا لأحكام مواد قانون البنك المركزي المصري.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.19
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $125.75
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.04
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $102.89
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.02
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.59
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4266.94
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $960.30
الأونصة بالدولار 4266.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى