بوابة الدولة
الخميس 25 سبتمبر 2025 02:19 مـ 2 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الكهرباء: مصر أصبحت جزء مهما من خارطة العالم النووي للاستخدام السلمي محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه» محافظ البحيرة وسفير فرنسا يتفقدان محطة معالجة الصرف الصحي بمنشية الحرية بدمنهور الكرملين: واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع بأوكرانيا إعلان نتيجة قبول طلاب الثانوية الأزهريّة بالمعاهد والكليات نقلة نوعية في التعليم المصري| عبد اللطيف يكشف تفاصيل المدارس المصرية الألمانية عبد الغفار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وشركة “WMC” لتعزيز الرعاية الصحية أيمن علي حسن يشارك بعمومية الاتحاد الدولي للدراجات وانتخابات المجلس الجديد ضبط أجنبي و7 سيدات داخل نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع تأجيل دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق لـ 9 أكتوبر الأهلي يستعيد بن رمضان أمام الزمالك محافظ أسيوط: حملات توعية ضد الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

اعترافات السائق قاتل زميله بالبساتين

حملة امنية
حملة امنية

"اختلفنا مين يعدي الأول فقتلته"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل زميله السائق في البساتين، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالكتف إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤاله اتهم سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته بسبب خلافات حول أولوية المرور نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1126 48.2126
يورو 56.5420 56.6691
جنيه إسترلينى 64.7933 64.9473
فرنك سويسرى 60.5114 60.6677
100 ين يابانى 32.4166 32.4861
ريال سعودى 12.8266 12.8536
دينار كويتى 157.8758 158.2559
درهم اماراتى 13.0983 13.1269
اليوان الصينى 6.7506 6.7648

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5783 جنيه 5760 جنيه $120.83
سعر ذهب 22 5301 جنيه 5280 جنيه $110.76
سعر ذهب 21 5060 جنيه 5040 جنيه $105.72
سعر ذهب 18 4337 جنيه 4320 جنيه $90.62
سعر ذهب 14 3373 جنيه 3360 جنيه $70.48
سعر ذهب 12 2891 جنيه 2880 جنيه $60.41
سعر الأونصة 179867 جنيه 179156 جنيه $3758.13
الجنيه الذهب 40480 جنيه 40320 جنيه $845.79
الأونصة بالدولار 3758.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى