بوابة الدولة
الإثنين 15 ديسمبر 2025 12:02 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ببجي موبايل تُعلن عن شراكتها مع فريق سكوديريا فيراري إتش خلاف على مشاريب، حبس مدرب جيم بتهمة طعن أجنبي في مشاجرة ببولاق الدكرور الأهلى يحاول تخفيض مطالب جايس السويدى للتعاقد مع إبراهيما دياباتى البنك العربي يوقّع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة التنمية الصناعية (IDG) لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة إي آند مصر تطلق أول حملة لإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية من خلال آلات البيع العكسي الذكية بالتعاون مع ”دورها” ميناء السخنة يدخل موسوعة «جينيس» بأعمق حوض ميناء في العالم بعمق 19 مترًا جولة مرورية لمدير عام العلاجي على مستشفى الرحمانية المركزي لمتابعة سير العمل انطلاق فعاليات الندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء: «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني» تنفيذ أعمال تمهيد عدد من الطرق وحملات نظافة وتجميل بمدينة الطود في الأقصر الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على هذه المناطق محمد سعد يواصل تصوير ”عيلة دياب على الباب” في بولاق الدكرور محمود فوزي يتفقد استعدادات نادي المعادي واليخت للانتخابات الإلكترونية

المتهمة بالشروع فى قتل زوجها بروض الفرج تعترف: ”فتح شطنتى دون علمى”

حملة امنية
حملة امنية

شرعت سيدة في قتل زوجها بروض الفرج بالقاهرة، لاستيلائه على أموال من حقيبتها دون إذنها، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (سائق - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالصدر.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب، وزوجته بسبب خلافات مالية بينهما لقيام المُصاب بالاستيلاء على مبلغ مالى خاص بزوجته دون علمها، تطورت لمشاجرة قامت على أثرها بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4346 47.5346
يورو 55.6882 55.8103
جنيه إسترلينى 63.4105 63.5822
فرنك سويسرى 59.5912 59.7243
100 ين يابانى 30.4380 30.5080
ريال سعودى 12.6401 12.6674
دينار كويتى 154.5604 155.0428
درهم اماراتى 12.9147 12.9437
اليوان الصينى 6.7231 6.7379

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6610 جنيه 6590 جنيه $139.68
سعر ذهب 22 6060 جنيه 6040 جنيه $128.04
سعر ذهب 21 5785 جنيه 5765 جنيه $122.22
سعر ذهب 18 4960 جنيه 4940 جنيه $104.76
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3845 جنيه $81.48
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3295 جنيه $69.84
سعر الأونصة 205640 جنيه 204930 جنيه $4344.43
الجنيه الذهب 46280 جنيه 46120 جنيه $977.74
الأونصة بالدولار 4344.43 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى