بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:55 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المتهمة بالشروع فى قتل زوجها بروض الفرج تعترف: ”فتح شطنتى دون علمى”

حملة امنية
حملة امنية

شرعت سيدة في قتل زوجها بروض الفرج بالقاهرة، لاستيلائه على أموال من حقيبتها دون إذنها، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (سائق - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالصدر.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب، وزوجته بسبب خلافات مالية بينهما لقيام المُصاب بالاستيلاء على مبلغ مالى خاص بزوجته دون علمها، تطورت لمشاجرة قامت على أثرها بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3774 48.4774
يورو 55.8227 55.9478
جنيه إسترلينى 64.2259 64.3732
فرنك سويسرى 59.6737 59.8413
100 ين يابانى 32.7716 32.8416
ريال سعودى 12.8938 12.9211
دينار كويتى 158.1737 158.5525
درهم اماراتى 13.1700 13.1987
اليوان الصينى 6.7309 6.7458

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5223 جنيه 5200 جنيه $108.00
سعر ذهب 22 4788 جنيه 4767 جنيه $99.00
سعر ذهب 21 4570 جنيه 4550 جنيه $94.50
سعر ذهب 18 3917 جنيه 3900 جنيه $81.00
سعر ذهب 14 3047 جنيه 3033 جنيه $63.00
سعر ذهب 12 2611 جنيه 2600 جنيه $54.00
سعر الأونصة 162449 جنيه 161738 جنيه $3359.31
الجنيه الذهب 36560 جنيه 36400 جنيه $756.03
الأونصة بالدولار 3359.31 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى