بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 12:20 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الأرصاد: العاصفة الترابية قادمة من شرق ليبيا وتنتهى نهاية اليوم هشام الحصرى: زيادة سعر توريد القمح ل 2500 جنيه خطوة هامة لتشجبع الإنتاج المحلي وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث المنوفية.. وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا سقوط حيتان غسل الأموال.. الداخلية تضبط ثروات غير مشروعة بـ 170 مليون جنيه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل رئيس الكنيسة المعمدانية فى الأردن سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الخميس 2- 4- 2026 وزارة التعليم توضح حقيقة تخفيف مناهج الترم الثانى بسبب الإجازات الصناعة: تحديث المواصفات القياسية لسلع غذائية وهندسية ومهل لتوفيق الأوضاع رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقديم قرابة 4 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمستشفى النصر التخصصي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد الباقيات الصالحات تتوسع في برامج العلاج بالفن لدعم النزلاء نفسيًا ومعرفيًا عبد السلام الجبلي: زيادة سعر توريد القمح خطوة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الفلاح النائب إسلام التلواني يوجه طلب إحاطة للحكومة بعد حادث السادات بالمنوفية

”حاضنة” تطالب بتمكينها من مسكنها بعد طردها والاستيلاء على منقولات بـ1.1 مليون جنيه

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى تمكين من مسكن زوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيه بتمكينها من مسكن الزوجية المقدرة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته بطردها وأولادها وسرقة حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وتبديده منقولاتها ومصوغاتها المقدرة بـ مليون و100 ألف جنيه، لتؤكد: "رفض زوجي الإنفاق علي رغم أنه ميسور الحال ويمتلك شركة استيراد وتصدير، وهجرني بعد زواج دام 19 عاما، ورفض تحمل مسئولية أولاده".

وتابعت: "قدمت تحريات الدخل لإثبات يسار حالة زوجي، بعد أن أمتنع عن سداد مصروفاتي وأولاده طوال العشرة أشهر الماضية، وجعلني أستدين للإنفاق على مصروفات دراستهم، بخلاف رفضه تطليقي خوفا من مؤخر الصداق وحقوقي الشرعية، بعد أن غدر بي، لأتحمل هجره لي والعنف والإهانة".

وأضافت: قرر الزواج من أخرى، وابتزني للتنازل عن حقوقى مقابل مسكن الزوجية، لأتعرض للعقاب على يديه، وعندما يئست من حل الخلافات لجئت لمحكمة الأسرة، لمعاقبته علي هجري وطردي من منزلي، وسرقته حقوقي بعد أن وقفت بجواره 19 عاما حتى يصل لتلك المكانة".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047