بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 10:49 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعثة حج التضامن تبدأ تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات اليوم وزيرة التنمية المحلية والبيئة: الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتحويل عدد 754 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي رئيس الوزراء يناقش خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وآليات تسوية مديونياتها مركز المناخ: 25 يوما تفصلنا عن فصل الصيف فلكيا ياسين منصور يتحفظ على سداد الأهلي قيمة عقد زيزو دون تطبيق لائحة العقوبات الصحة: تقديم 21 ألفا و899 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة التضامن تنهي استعدادات تصعيد 12.5 ألف حاج من حجاج الجمعيات إلى عرفات عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى محافظ أسيوط يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك محافظ أسيوط يزور المرضى بمستشفى الإصابات الجامعي ويشاركهم فرحة عيد الأضحى تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2026 .. من 26 إلى 31 مايو النائبة هالة كيرة تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى والإسلامي بعيد الأضحى المبارك

”حاضنة” تطالب بتمكينها من مسكنها بعد طردها والاستيلاء على منقولات بـ1.1 مليون جنيه

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى تمكين من مسكن زوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيه بتمكينها من مسكن الزوجية المقدرة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته بطردها وأولادها وسرقة حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وتبديده منقولاتها ومصوغاتها المقدرة بـ مليون و100 ألف جنيه، لتؤكد: "رفض زوجي الإنفاق علي رغم أنه ميسور الحال ويمتلك شركة استيراد وتصدير، وهجرني بعد زواج دام 19 عاما، ورفض تحمل مسئولية أولاده".

وتابعت: "قدمت تحريات الدخل لإثبات يسار حالة زوجي، بعد أن أمتنع عن سداد مصروفاتي وأولاده طوال العشرة أشهر الماضية، وجعلني أستدين للإنفاق على مصروفات دراستهم، بخلاف رفضه تطليقي خوفا من مؤخر الصداق وحقوقي الشرعية، بعد أن غدر بي، لأتحمل هجره لي والعنف والإهانة".

وأضافت: قرر الزواج من أخرى، وابتزني للتنازل عن حقوقى مقابل مسكن الزوجية، لأتعرض للعقاب على يديه، وعندما يئست من حل الخلافات لجئت لمحكمة الأسرة، لمعاقبته علي هجري وطردي من منزلي، وسرقته حقوقي بعد أن وقفت بجواره 19 عاما حتى يصل لتلك المكانة".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq