بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 12:05 صـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

يستهدف وقف حبس ايصالات الامانة

تشريعية النواب تعيد صياغة قانون العقوبات المقدم من رئيس حزب العدل

النائب ابراهيم الهنيدي
النائب ابراهيم الهنيدي

قررت لجنة الشؤون التشريعية، اليوم، برئاسة ابراهيم الهنيدى، باعادة صياغة مشر ع القانون المقدم من النائب عبد المنعم امام لتعديل المادة ٣٤١ والمادة ٣٤١ مكرر،(ا) ومكرر (ب)، من قانون العقوبات. وإعادة تقديمه مرة أخرى.

وقال عبد المنعم أن التعديل المقترح يهدف إلى وقف حبس المواطنين بسبب شراء مشتريات مدنية سواء عفش أو سيارة،، موضحا أن عدد المحبوسين بسبب إيصال الأمانة كبير جدا، ومعظمهم غارمات، ونهدف إلى وقف الخبس بسبب إيصال الأمانة.

وقال النائب عبد الله الشيخ ، أن إلغاء إيصال الأمانة ليس أمر يسهل تنفيذه، حيث ان زيادة الظاهرة المرتبطة بحبس الكثير بسبب إيصال الامانة، وأن الاقتراح بوقف الحبس بسبب إيصال الأمانة أمر يحتاج فعلا لوقفة، سواء بالغاء إيصال الأمانة وهذا أمر صعب، ولكن يجب التصدي لهذا الامر، ويحتاج إلى تدخل تشريعى .

وطالب النائب بأن عقوبة إيصال الأمانة تكون عقوبة مالية وليس عقوبة تصل إلى الحبس.

وقال ممثل وزارة العدل، أن القاضى الجنائى يبحث أركان الجريمة القتالية ومنها التسليم، ويفصل فيها سواء مدنية أو جنائية، ومن الناحية المدنية هو دين ثابت فى جانب طرف من الاطراف، وأن المادة ٤٣ مكرر ب ٤ى حالة البلاغ الكاذب تتصدى لها المحكمة .

وقال أن ممكن تنظيم المسألة بشكل آخر بعيد عن الجانب المدنى والجنائى.

وقال التائب ضياء الدين داود، أنه لا يوجد ما يسمى بايصال امانة، وإنما عقد امامة وأن مقترح مشروع القانون المقدم مم النائب عدد المنعم امام جهد مشكور، ونبل المقصد يجب أن يكون مسحوب بمشروعية الوسيلة، وأن القاضى وظيفته الفصل فى النزاع المعروض عليه، وأن جرائم خيانة الامانة، متوقفة على عقد الأمانة ويلتزم الفاضى بتحقيق العدالة من خلال التحقيق فى ركن الجريمة.

موضحا ان فكرة تحقيق مدنية العلاقة اصلا قائمة وملزم بها القاضى، وبعد أن يحقق يفصل فى الدعوى، موضحا انناامام قضية شعبية،ولمعالجة هذا الأمر بعيد عن المادة ٣٤١، والمواد القانونية الاخرى ، ولاشباب ٥نية رفض البرلمانى مشروع القانون.

وقال النالب إيهاب رمزى، أن التعديلات المقترحة تتناقض مع نظام عمل المحاكم، وأن واقع تسليم المال يمكن اثباتها، وأن القاضى يحكم بشهادة الشهود، وهذا يثبت مدنية العلاقة بين الطرفين، ولا يحتاج نص آخر لاثباته، وأن الحل فى موضوع الغارمات، السماح فى النص بالحبس أو الغرامة، وهذا يفتح باب للقاضى، لعقوبة الغرامة بدلا من الحبس .

وهنا حققت سلطة تقديرية كبيرة للقاضى يستطيع من خلالها اذا رأى أن هناك ظروف للسيدة أو للرجل أن يتجه للغرامة وليس لاحبي.

وطرح رمزى حل آخر للغارمات، وهو انتا نرجع الى جريمة اقتراض الربا الفاحش، وتعظيم العقوبة حيث أن العقوبة الآن بغرامة.

وقال إيهاب الطماوى، ان الهدف من التعديل المقدم من النالب عبد المنعم امام نبيل، ولكن المهم أن نبحث عن وسيلة مشروعة،

وقال النائب عبد المنعم امام، أن الواقع الآن فى ملف الغارمات، أصبح أزمة كبيرة، ويوجد فى احيان كثيرة وجود ٣٠٠ قضية غارمات فى يوم واحد امام قاضى، والأمر هنا أصبح صعب، وأن الوقت لا يسمح للقضاء باثبات مدنية العلاقة، وأن فى ضوء المناقشات، واقتراح النائب إيهاب رمزى، اطلب تأجيل مناقشة التعديل المقترح .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5806 جنيه 5783 جنيه $121.02
سعر ذهب 22 5322 جنيه 5301 جنيه $110.94
سعر ذهب 21 5080 جنيه 5060 جنيه $105.89
سعر ذهب 18 4354 جنيه 4337 جنيه $90.77
سعر ذهب 14 3387 جنيه 3373 جنيه $70.60
سعر ذهب 12 2903 جنيه 2891 جنيه $60.51
سعر الأونصة 180578 جنيه 179867 جنيه $3764.21
الجنيه الذهب 40640 جنيه 40480 جنيه $847.15
الأونصة بالدولار 3764.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى