بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 05:51 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”النواب” يوافق على حد أقصى 100 ألف جنيه لفحص ملفات التركز الاقتصادى بقانون المنافسة

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين فى المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقى الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون.

ورفض المجلس مقترح من النائبة إيرينى السعيد، بأن يكون نص البند كالتالي: "تلقى وفحص البلاغات المنصوص عليها فى المادة 19 واتخاذ ما يلزم من الإجراءات اللازمة ..".

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن "التلقى" منظم فى القانون، والمادة 11 هنا تنظم الفحص فقط، كما رفض المجلس مقترح من النائب أحمد حتة بإضافة الرقابة على التجاوزات الاقتصادية وفحص البلاغات طبقا للمادة 11.

كما وافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعاً للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ) و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ورفض المجلس مقترحات من بعض النواب للتعديل، منها مقترح النائبة نرمين بدراوى برفع الحد الأقصى إلى 250 ألف جنيه، مبررة بأن ذلك يتعارض مع قيمة الجنيه المصرى فى الوقت الحاضر، وعقب الوزير: "الحد الأقصى وفقا للمادة مناسب جدا للفحص لأنه ليس جزاء".

وقالت النائبة ميرفت مطر: "المادة 18 تتعلق بفرض رسم على الاخطارات ورسم على الطلبات"، طالبة التعديل بأن يكون "مقابل فحص الاخطار" وليس "فحص الملفات"، بحذف كلمة "الملفات"، ورفض المجلس المقترح، كما رفض مقترح النائبين عبد السلام الخضراوي وأميرة أبو شقة بأن تكون الفقرة الأخيرة "تحصل الرسوم" بدلا من أن يقوم الجهاز بتحصيل الرسوم، وعقب رئيس المجلس، قائلا: "هذه مخالفة دستورية لو بنيتها على المجهول الدستور يلزم بتحديد أدوات تحصيل الرسوم، ويجب أن تكون الجهة التى تحصل الرسوم منصوص عليها".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6415 جنيه 6395 جنيه $135.02
سعر ذهب 22 5880 جنيه 5860 جنيه $123.77
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5595 جنيه $118.14
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4795 جنيه $101.26
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3730 جنيه $78.76
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3195 جنيه $67.51
سعر الأونصة 199595 جنيه 198885 جنيه $4199.56
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44760 جنيه $945.13
الأونصة بالدولار 4199.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى