بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 10:39 صـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمر فايد والعسقلاني مرشحان لتدعيم دفاع الأهلي فى الصيف ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 5 مايو 2025 الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار وسط تفاؤل حذر بشأن محادثات التجارة بين أمريكا والصين شيخ الأزهر يستجيب لرغبة صاحب البصيرة «محمد أحمد حسن» في تعلم اللغة الإنجليزية وزير التعليم العالي يشهد انطلاق ”صالون القادة الثقافي” ويكرم الفنان سامح حسين لدوره في نشر الوعي بين الشباب شوقي غريب يقود المريخ السوداني للفوز الثاني علي التوالي في الدوري الموريتاني سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025 فى البحرين عيار 21 بـ34.275 دينار محافظ أسيوط يبحث مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إنشاء معهد ذكاء Gemini من ”جوجل” يهزم لعبة عمرها 29 عاما ميتا تهدد بإغلاق فيسبوك وإنستجرام في أكبر دولة إفريقية الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : حكومة الفهلوة .. والخراب المستعجل !! لليوم الثانى : اللجان البرلمانبة بالنواب تواصل الاستماع حول قانون الايجارات القديمة

”النواب” يوافق على حد أقصى 100 ألف جنيه لفحص ملفات التركز الاقتصادى بقانون المنافسة

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين فى المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقى الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون.

ورفض المجلس مقترح من النائبة إيرينى السعيد، بأن يكون نص البند كالتالي: "تلقى وفحص البلاغات المنصوص عليها فى المادة 19 واتخاذ ما يلزم من الإجراءات اللازمة ..".

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن "التلقى" منظم فى القانون، والمادة 11 هنا تنظم الفحص فقط، كما رفض المجلس مقترح من النائب أحمد حتة بإضافة الرقابة على التجاوزات الاقتصادية وفحص البلاغات طبقا للمادة 11.

كما وافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعاً للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ) و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ورفض المجلس مقترحات من بعض النواب للتعديل، منها مقترح النائبة نرمين بدراوى برفع الحد الأقصى إلى 250 ألف جنيه، مبررة بأن ذلك يتعارض مع قيمة الجنيه المصرى فى الوقت الحاضر، وعقب الوزير: "الحد الأقصى وفقا للمادة مناسب جدا للفحص لأنه ليس جزاء".

وقالت النائبة ميرفت مطر: "المادة 18 تتعلق بفرض رسم على الاخطارات ورسم على الطلبات"، طالبة التعديل بأن يكون "مقابل فحص الاخطار" وليس "فحص الملفات"، بحذف كلمة "الملفات"، ورفض المجلس المقترح، كما رفض مقترح النائبين عبد السلام الخضراوي وأميرة أبو شقة بأن تكون الفقرة الأخيرة "تحصل الرسوم" بدلا من أن يقوم الجهاز بتحصيل الرسوم، وعقب رئيس المجلس، قائلا: "هذه مخالفة دستورية لو بنيتها على المجهول الدستور يلزم بتحديد أدوات تحصيل الرسوم، ويجب أن تكون الجهة التى تحصل الرسوم منصوص عليها".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6677 50.7677
يورو 57.2292 57.3523
جنيه إسترلينى 67.2411 67.3891
فرنك سويسرى 61.2669 61.4249
100 ين يابانى 34.9481 35.0291
ريال سعودى 13.5103 13.5381
دينار كويتى 165.1221 165.5289
درهم اماراتى 13.7943 13.8222
اليوان الصينى 6.9674 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $104.76
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $96.03
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $91.66
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.57
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $61.11
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.38
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3258.28
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $733.29
الأونصة بالدولار 3258.28 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى