بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 04:23 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مى عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال قبل ظهورها فى صاحبة السعادة أحمد سعد يحتفل بتخرج ابنه ويهديه سيارة شيرين عبد الوهاب وحماقى يطرحان ديو «بَحريَّه» من ألبوم سمعونى.. اليوم أحمد موسى يشيد بإنجازات محمد صلاح: اسم من ذهب وتاريخ لا يُنسى مع ليفربول أحمد سالم في ”كلمة أخيرة”: قمة عربية أمريكية ”هاتفية” لإنهاء التوتر مع إيران مي عبد الحميد: الانتهاء من وحدات الإعلان 14 للإسكان الاجتماعي نهاية العام مي عبد الحميد لـ ”كلمة أخيرة”: مصر تنفذ أضخم مشروع إسكان اجتماعي عالميا وزارة الصحة: مصر خالية من إيبولا.. وإجراءات وقائية مشددة بالمنافذ ترامب: ربما تنضم إيران لاتفاقية أبراهام التاريخية وعلاقتنا معهم مهنية ترامب عن اتفاق مع إيران: أنا لا أبرم صفقات سيئة وسيكون مناسبا أوكرانيا: لم نرصد أي تحركات لآليات أو قوات عسكرية بالقرب من حدود بيلاروسيا الخارجية الأمريكية: ملتزمون التزاما راسخا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

الأجهزة الأمنية تحقق العدالة وتنفذ 2313 حكما جنائيا فى حملات مكبرة

حبس
حبس

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف الهاربين من الأحكام، حيث نجحت في تنفيذ (559117) حكما قضائيا، بينها (2313) حكم جناية، و(200714) حكم حبس، و(274866) حكم غرامة، و(81224) مخالفة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq