بوابة الدولة
الثلاثاء 6 مايو 2025 09:58 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التربية والتعليم يشارك في منتدى ”إسمع واتكلم” ويثمن دور الأزهر في إرساء مبادئ العمل التطوعي السياحة والآثار: اعتماد ”إعلان القاهرة” خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري الرابع تعرف علي شخصية سامي مغاوري في فيلم آخر رجال العالم المشدد 10 سنوات للمتهمين بقتل شاب رفض معاكسة زوجته وشقيقته فى حفل زفاف بالإسكندرية من الدوري الإيطالي، مدرب جديد يدخل ترشيحات تدريب الأهلي دوري أبطال أوروبا، جماهير الإنتر تشعل الأجواء قبل مواجهة برشلونة محافظ الدقهلية: التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات والمخالفات على الفور إستعدادات حاسمة لموجة الإزالات الـ٢٦ لحماية أراضي الدولة وفرض القانون في البحيرة أوسكار رويز يجري تحليل أداء 6 حكام ساحة اليوم باتحاد الكرة محمود الشاذلى يكتب .. نعــم .. الصحافه الحره أحد منطلقات التلاحم الوطنى منى الشاذلي تحتفي بأبطال منتخب مصر للجودو في برنامج ”معكم” مني الشاذلي ”القطعة المفقودة” فى التشكيل الناري للأهلى بكأس العالم للأندية

الداخلية تكشف غموض 67 حادث سرقة وقتل وانتحال صفة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في كشف غموض (67) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (96) متهم.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5566 جنيه 5543 جنيه $109.81
سعر ذهب 22 5102 جنيه 5081 جنيه $100.66
سعر ذهب 21 4870 جنيه 4850 جنيه $96.08
سعر ذهب 18 4174 جنيه 4157 جنيه $82.36
سعر ذهب 14 3247 جنيه 3233 جنيه $64.05
سعر ذهب 12 2783 جنيه 2771 جنيه $54.90
سعر الأونصة 173113 جنيه 172402 جنيه $3415.42
الجنيه الذهب 38960 جنيه 38800 جنيه $768.66
الأونصة بالدولار 3415.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى