بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 10:02 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منظمة القانون من أجل فلسطين: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية مهمة محافظ أسيوط يتفقد مزرعة التكتلات الاقتصادية بساحل وزير الري: البدء في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتحديد مشروعات قابلة للتمويل برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي.. جامعة الشارقة تستضيف المؤتمر العربي الرابع للملكية الفكرية نبيل الكوكى يصحح أخطاء المصرى بعد التعادل مع فاركو فى الدورى موعد وصول بعثة بيراميدز من السعودية بعد التتويج بكأس القارات الثلاثة أسعار الدواجن والبيض بأسواق القليوبية اليوم الثلاثاء 23-9-2025 أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها الكندوز يتراجع 4 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع جديد في الرمان والعنب وانخفاض البرتقال أبو سرة سعر السمك اليوم في الأربعاء، انخفاض البوري 20 جنيها وعودة البلطي لقديمه تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزى المصرى

شرطة النقل تواجه الخارجين على القانون وتضبط 1619 قضية سرقة ومخدرات

سرقة
سرقة

نجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (1619) قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة) .

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5811 جنيه 5789 جنيه $121.31
سعر ذهب 22 5327 جنيه 5306 جنيه $111.20
سعر ذهب 21 5085 جنيه 5065 جنيه $106.15
سعر ذهب 18 4359 جنيه 4341 جنيه $90.99
سعر ذهب 14 3390 جنيه 3377 جنيه $70.77
سعر ذهب 12 2906 جنيه 2894 جنيه $60.66
سعر الأونصة 180756 جنيه 180045 جنيه $3773.30
الجنيه الذهب 40680 جنيه 40520 جنيه $849.20
الأونصة بالدولار 3773.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى