بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:21 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كشف تلاعب المخابز.. الأمن يضبط أطنان دقيق مدعم محافظة بورسعيد تحذر من هدر مياه الشرب إيقاف 7 مخالفات بناء في حملات بـ 3 أحياء بالإسكندرية وزير التعليم العالي من مؤتمر «الهوية الوطنية»: 48 مليار جنيه لتطوير 5 جامعات تكريم 6 مدارس زراعية بالدقهلية لحصولها على مراكز متقدمة في مشروع رأس المال وزير الشباب والرياضة يكرم مصطفى عسل وأمينة عرفي بعد تتويجهما ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش| صور الزمالك يخوض مباراتين وديتين أمام مودرن سبورت والشرقية إنبي بمشاركة 12 دولة عربية.. «الشباب والرياضة» تستعد لانطلاق فعاليات «سفينة النيل للشباب العربي» بالأقصر وأسوان بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف النائب حازم الجندي: كلمة رئيس الوزراء بالأمم المتحدة تعكس رؤية مصر المتكاملة لتحقيق السلام بالمنطقة بقيادة كريستيانو رونالدو، أجواء مرحة في مران البرتغال استعدادا لمواجهة ويلز بدوري الأمم الأوروبية تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى كفر الشيخ

حملة امنية
حملة امنية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال بناء وتشغيل المستشفيات الخاصة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وكذا عدم رده لأصول المبالغ المالية، وذلك بالمخالفة للقانون ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء "العقارات – سيارات" - تأسيس أنشطة تجارية)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريباً).

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.