بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 12:20 صـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صابرين النجيلي: أتمنى تقديم السيرة الذاتية لـ نعيمة عاكف وشريهان في عمل فني باسم سمرة عن سر إعجابه بمونيكا بيلوتشي: “قمر ومعلق لها لوحة في بيتي” وزارة الأوقاف: ضغط الإقبال على صكوك الأضاحي ثقة فينا فتح المجازر بالمجان وحظر بيع الأضاحي في الطرق العامة.. قرارات محافظة القاهرة هشام إسماعيل: ”الألش” يُضحك الجمهور مؤقتًا ولا يعيش طويلًا الري تحسم الجدل بشأن إزالة منشآت أكمل قرطام على النيل: قانون يطبق على الجميع بعد أن فاض الكيل بالوزارة.. لجنة الإسماعيلي في ”مرمى النيران” ومهلة أخيرة لإنقاذ الدراويش بعد العيد محمد حماقي يعلن اسم وموعد طرح الدويتو الذي يجمعه بشيرين عبد الوهاب محافظ أسيوط يفتتح مسجد القرماني بحي غرب بعد تطويره بالجهود الذاتية بتكلفة 17 مليون فريق SunGuardians من جامعة عين شمس يفوز بالتصفيات المحلية لمسابقة Rosatom Global HackAtom 2026 لن أعود مرة أخرى، أول تعليق من صلاح بعد نهاية رحلة ليفربول الفرق المتأهلة من البريميرليج إلى دوري أبطال أوروبا 2026-2027

قبل مناقشته بالبرلمان

ننشر نص التعديلات المقترحة بقانون التأمين الصحى الشامل

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان

حصلت " بوابة الدولة الاخبارية" علي مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان وأكثر من 60 برلمانيا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل، والذي أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلي لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

ويأتي مشروع القانون بتعديل ما يتعلق بالمساهمة التكافلية كأحد مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل، لاسيما وأن التطبيق العملي للقانون، أسفر عن وجود مشاكل نتیجة احتساب المساهمة التكافلية من إجمالي الإيرادات، وأنه من شأنه أن يؤدى الى تأكل الأرباح والتحول من المكسب الى الخسارة وخروج بعض المنشآت من الاقتصاد وتوقفها وهو أمر يجب ألا يحدث فى ظل سعي الدولة الى جذب الاستثمارات والاهتمام بالصناعة والمصنع.

ومن هذا المنطلق، تقدمت البرلمانية بتعديل تشريعي متضمنا 3 مواد، أولهما بتعديل الفقرة العاشرة من البند تاسعا من المادة 40 من القانون لاحتساب المساهمة التكافلية من صافي الايرادات بدلا من جملة الايرادات كما هو معمول به في القانون القائم، و المادة الثانية لمنح مرونة فى التطبيق بالاجازه لرئيس مجلس الوزراء بإعفاء بعض الإيرادات من المساهمة التكافلية ، أما المادة الثالثة هى مادة النشر بالجريدة الرسمية.

ويتضمن مشروع القانون مادتين بجانب مادة الاصدار، أولهما بتعديل البند تاسعا ( مصادر أخري) في فقرتها (10) والواردة بالمادة (40)" ليكون نصها : " مساهمة تكافلية بواقع 0.0025% (اثنين ونصف في الألف ) من صافى الإيرادات السنوية للمنشأت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها او النظام القانونى الخاضعة له ، والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

فيما أجازت المادة الثانية لرئيس مجلس الوزراء إعفاء بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية بناء على عرض الوزير المعني بالشئون المالية، أما المادة الثالثة الخاصة بالنشر تقضي بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

ويأتي مشروع القانون في ضوء المادة (18) من الدستور المصرى، والتي تقضي تلتزم الدوله باقامه نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الامراض وينظم القانون اسهام المواطنين في اشتراكاته او اعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.

adf03493-0323-41d8-a1b2-4ebb9ba3ac40

8c253131-d9a9-4b2b-9248-63f112d04e99

438b55a6-82a2-4d71-99d0-31f362aa7643

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq