بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 03:55 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد علاء جمايكا يصور للعدالة وجه أخر مع ياسر جلال ويستكمل وتر حساس 2 الهلال الأحمر المصرى: استمرار قوافل المساعدات ”زاد العزة” لغزة لليوم السادس رسوم ترامب الجمركية تهدد سوق السلع السويسرية الفاخرة الزمالك يرفض الاستسلام فى صفقة حامد حمدان ويفاوض بتروجت قبل غلق القيد ظهرت الآن.. برقم الجلوس اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الأولى رئيس إسكان النواب : بدء تطبيق قانون الايجار القديم 11 من الشهر الجارى مفاجأة.. نادٍ مصري ينافس طرابزون سبور على ضم وسام أبو علي الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات نواب عدد من الوزراء جمهورية الكونغو تفرض طوقا صحيا حول برازافيل بعد تسجيل حالات إصابة بالكوليرا الحكومة: 90 مليون يورو استثمارات بمشروع استغلال مواقع خام الرمال الكاولينية كاسادو يرفض الرحيل عن برشلونة ويتمسك بالاستمرار فى الموسم الجديد استمرار الحفلات والمهرجانات الصيفية.. أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة متنوعة هذا الأسبوع

نص مشروع قانون جديد أمام ”النواب” لتجريم التشهير والإساءة لجثة المتوفى

 النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

حصلت بـ" بوابة الدولة الاخبارية " علي نسخة من مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (اكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، والذى أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة إلي جانب مادة الإصدار، وتقضي المادة المستحدثة برقم 160مكرر، بأن " يعرف انتهاك حرمة الموتى، بكل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرا عن إرادة الجاني ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه، ولا تزيد عن مائتى اجألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من انتهك عمدا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أى روفات آدمية وتكون العقوبة الحبس الذى لايقل عن سنتين ولايزيد عن خمس سنوات، إذا تم ذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعي، أما ( المادة الثانية ) تنص علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى