بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 06:46 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لاعبو منتخب مصر يحتفلون بـ حسام وإبراهيم حسن بعد تجديد التعاقد حتى 2030 آي صاغة: الذهب يتراجع 35 جنيهًا والأسعار أعلى من السعر العادل.. وإمبابي يكشف أسباب الهبوط تصفيات أمم إفريقيا 2027: مواجهة افتتاحية منتظرة بين «رونار وكيروش» اتحاد الكرة ينعي المدير التنفيذي لمنطقة السويس التأمين الصحي الشامل يوسع الخدمات فائقة التخصص ويحقق إنجازات طبية نوعية خلال أغسطس 2026 دفاع النواب : هجمات الخلايا الإرهابية على الشرطة هدفها إيقاف نجاحات مسيرة الأمن.. والافلات من العقاب ضبط 2680 سائقًا بسبب التحدث في الهاتف أثناء القيادة أبو ريدة يطلع على مشروع متكامل لتطوير الجانب النفسي للاعبي المنتخبات الوطنية الفضالي: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة رسالة للعالم بدورها في إحلال السلام بالمنطقة نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة مدبولي أمام الأمم المتحدة تعكس ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية التعليم العالي تفتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية للمرة الثانية.. التقديم حتى 25 سبتمبر مواعيد مباريات الفرق المصرية في دور الـ32 بدوري الأبطال والكونفدرالية

القبض على 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بمنطقة المطرية

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

نجحت الداخلية في ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص) بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل شقة سكنية بالطابق الأرضى بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالعقار المشار إليه وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) كما عُثر على حفرة بعمق 6 أمتار، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وتنص المادة الثانية ،على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.