بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 03:13 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

د.رحاب التحيوى المحامية : نرفض التدخل فى الشؤون الداخلية لمصر فى قضية علاء عبد الفتاح

رحاب التحيوى المحامية
رحاب التحيوى المحامية

أصدرت المحامية الدكتورة رحاب التحيوى رئيس مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية وحقوق الإنسان بيانا حول الضغوط التى تتم ممارستها حاليا للإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح وجاء فى البيان ما يلى :


أرفض التدخل في الشئون الداخلية لمصر وسيادتها.. فليس بالصوت العالي والادعاءات الكاذبة والرغبات الشخصية تدار الأمور .
.. إن علاء عبد الفتاح تم الحكم عليه في القضية المعروفة بأحداث مجلس الشورى حيث قام وآخرين بالتعدي على مفتش مباحث غرب القاهرة بالضرب وسرقة جهازه اللاسلكي ونظم مظاهرة بدون ترخيص خرقا للقانون وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطرق والتجمهر والتعدي على الممتلكات العامة ... وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن خمس سنوات وبعقوبة تكميلية بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة ... وهذا ما أيدته محكمة النقض المصرية عام ٢٠١٨ وهي أعلى درجات التقاضي.
. وبعد انقضاء فترة العقوبة الأصلية،وهو تحت مراقبة الشرطة والافراج عنه ، عاد لممارسات النشر غير القانونية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بأن قام بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها .... وهو البوست الذي قامت شقيقته وأعوانه بنشره مؤخرا .. وأصدرت المحكمة حكمها طبقا للقانون بالحبس ٥ سنوات .
... ومؤخرا بدأ الصراخ وانهالت الشكاوى بمنع أسرته من زيارته ... وقامت النيابة العامة المصرية بتحقيق هذه الشكاوى على الفور .. وبتاريخ ٢٨/ ٧ /٢٠٢٢ أصدرت بيانها بأن الزيارات غير ممنوعه وتمت بعدد ٨ زيارات كان آخرها ١٦ /٧ / ٢٠٢٢... لتأتي أسرته من جديد وتشكك في بيان النيابة وتتهمها بالتضليل.
.. ما أتاه علاء عبد الفتاح جريمة بنص القانون حيث نصت المادة ٨٠ /د من قانون العقوبات على أن :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
‏.... فلما الصراخ والعويل لانتهاك احكام القضاء ... فليس من حقوق الإنسان أن يترك المذنب بلا عقاب.. وليس من حقوق الإٍنسان تعمد نشر الفوضى لاختلاف الرؤية أو الاتجاهات السياسية .. لا نعلم ماهية حقوق الإنسان لدى المطالبين بانتهاك الأحكام القضائية لاعفاء مذنب من العقوبة ... ولا ننكر أن هناك من النقاط المطروحة يجب أن تراعى ويعاد النظر في تنظيمها كموضوع الحبس الاحتياطي ولكن عن طريق الآليات القانونية والدستورية والسياسية وليس بطريق الصراخ والفوضى وإطلاق التغريدات المحرضة .. والاستقواء بجهات خارجية.
‏.. نختلف مع سياسة الدولة أو نتفق... نعترض على قرارات أو نؤيدها .. نطالب ونندد ونكتب معارضين معارضة بناءة يعلوها ويغلفها حق النقد الدستوري .. ولكن نتصدى بكل قوة وبكل اسلوب لمحاولات الضغط والفوضى والادعاءات الكاذبة.
‏... ألم يلفت النظر أن المعارضين طلقاء احرار يصرحون ويغردون؟ ..
‏... من يحاكم هو المتهم. ومن يحكم عليه هو المذنب الذي اقترف جرما وليس المعارض.
‏. . فالقضية المثارة ليست قضية رأي ولم يحاسب الاستاذ علاء عبد الفتاح على النشر في حد ذاته . إنما يحاسب على موضوع النشر الكاذب..
‏فليكف الجميع عن التضليل وإثارة الفوضى دون علم أو رؤية .. وكامل الاحترام لاحكام القضاء والنيابة العامة .. حفظ الله مصر آمنة مستقرة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5806 جنيه 5783 جنيه $121.02
سعر ذهب 22 5322 جنيه 5301 جنيه $110.94
سعر ذهب 21 5080 جنيه 5060 جنيه $105.90
سعر ذهب 18 4354 جنيه 4337 جنيه $90.77
سعر ذهب 14 3387 جنيه 3373 جنيه $70.60
سعر ذهب 12 2903 جنيه 2891 جنيه $60.51
سعر الأونصة 180578 جنيه 179867 جنيه $3764.29
الجنيه الذهب 40640 جنيه 40480 جنيه $847.17
الأونصة بالدولار 3764.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى