بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 04:08 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد موسى يشيد بإنجازات محمد صلاح: اسم من ذهب وتاريخ لا يُنسى مع ليفربول أحمد سالم في ”كلمة أخيرة”: قمة عربية أمريكية ”هاتفية” لإنهاء التوتر مع إيران مي عبد الحميد: الانتهاء من وحدات الإعلان 14 للإسكان الاجتماعي نهاية العام مي عبد الحميد لـ ”كلمة أخيرة”: مصر تنفذ أضخم مشروع إسكان اجتماعي عالميا وزارة الصحة: مصر خالية من إيبولا.. وإجراءات وقائية مشددة بالمنافذ ترامب: ربما تنضم إيران لاتفاقية أبراهام التاريخية وعلاقتنا معهم مهنية ترامب عن اتفاق مع إيران: أنا لا أبرم صفقات سيئة وسيكون مناسبا أوكرانيا: لم نرصد أي تحركات لآليات أو قوات عسكرية بالقرب من حدود بيلاروسيا الخارجية الأمريكية: ملتزمون التزاما راسخا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ”عز العرب - السويدي للاستثمارات” تبحث زيادة استثماراتها أمام رئيس الوزراء 11 شهيدًا و9 مصابين جراء غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية جنوب لبنان نتنياهو: أي اتفاق مع إيران يجب أن يفضي لإزالة التهديد النووي

الداخلية تضبط 21 بندقية في مداهمة لبؤرة إجرامية بأسيوط

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد 26 قطعة سلاح نارى عبارة عن (13 بندقية آلية– 8 بنادق خرطوش– 5 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة 26 متهم لعدد 8 منهم معلومات جنائية وضبط عدد 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة (حشيش، هيروين، شابو، أفيون، أقراص مخدرة) بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد 547 حكم قضائى متنوع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq