بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 07:17 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اعترافات قاتلة سيدة فى عين شمس

أموال
أموال

"سلفتني فلوس فقتلتها"، بهذه الكلمات اعترفت المتهمة بقتل سيدة في عين شمس، بعدما اقترضت منها أموالا وفشلت في ردها فقررت التخلص منها.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها بدائرة القسم وبها عدة إصابات، بسؤال ابنتها قررت بأن والدتها تقيم برفقة شقيقها "من ذوى الهمم" واكتشافها سرقة (2 كيس نقود، هاتف محمول، دفتر مديونات) لاعتيادها وضعهم داخل ملابسها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بارتكاب الواقعة، لاستدانتها مبلغ مالى من المجنى عليها وسدادها جزء منه وتعثرها فى سداد باقى المبلغ، ومطالبة المجنى عليها لها بتسديد باقى المديونية، ولعلمها بكبر سنها عقدت العزم على سرقتها، والتخلص منها وفى سبيل ذلك توجهت لمحل سكنها ولدى قيامها بفتح الباب قامت بدفعها فإرتطم رأسها بمقبض كرسى خشبى وسقطت على الأرض فقامت برطم رأسها بالأرض عدة مرات حتى تأكدت من وفاتها وقامت بالاستيلاء على المسروقات المشار إليها، ولاذت بالفرار، وأضافت بتخلصها من الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها بإلقائه بالطريق العام، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط (حافظتى نقود "بداخلهما مبلغ مالى"- حقيبة صغيرة الحجم بداخلها 5 بطاقات رقم قومى من بينهم بطاقتى المتوفاة ونجلها - 2 كارت فيزا - بطاقة تموين- الأجندة الخاصة بحسابات عملاء المجنى عليها).

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.60
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $126.13
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.40
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $103.20
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.27
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.80
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4279.85
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $963.20
الأونصة بالدولار 4279.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى