بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 06:55 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق على تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي تقرير اللجنة وقال انه " وفقا لفلسفة القانون " جاء مشروع القانون المعروض متفقاً مع النصوص والمبادئ الدستورية التي تحمى الملكية العقارية بجميع أنواعها، وفي ضوء التزام الدولة بتحقيق الغاية من شهر التصرفات العقارية، ألا وهي تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بعيداً عن التعقيد دون تحميل ذوي الشأن ما لا يطيقون، كما أنه يهدف إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقاري.
وأَضاف الهنيدي " يتلافى ما كشف عنه تطبيق أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه، لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه القصور فيها بغية تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلاً دون المضي فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين، وهو ما استتبعه قيام الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لتلبية تلك الرؤى.
و قال الهنيدي تضمن مشروع القانون المعروض وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع أحكام الدستور، وانطلاقاً من حرص الدولة على صالح المواطن وتلبية رغبته في الحفاظ على ممتلكاته وتسجيلها، وكذلك تبسيط الإجراءات التي من شأنها إزالة العقبات التي تقف حائلاً دون المضي فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين، بما يؤدي بدوره إلى الحفاظ على الملكية العقارية والممتلكات الخاصة للأفراد.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء فى ضوء تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل فى تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بطريقة ميسرة بعيداً عن التعقيد.
و أِشارت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء للتيسير على المواطنين فى إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال التغلب على العقبات التي كانت تواجههم، حيث تعد المناطق الجديدة أحد أهم ميادين العقارات؛ باعتبارها أسواقاً جديدة لجذب الاستثمار نحوها.
وأضافت اللجنة أن القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية فى تقديم المزيد من التيسيرات غير المسبوقة التي تساعد فى تبسيط الإجراءات نحو شهر التصرفات العقارية للمواطنين والتي تمت فى ظل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
و أكدت اللجنة أن التعديلات الواردة ستسهم بفاعلية فى الحفاظ على الملكية العقارية والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقراراً دائماً.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6465 جنيه 6440 جنيه $136.34
سعر ذهب 22 5925 جنيه 5905 جنيه $124.97
سعر ذهب 21 5655 جنيه 5635 جنيه $119.29
سعر ذهب 18 4845 جنيه 4830 جنيه $102.25
سعر ذهب 14 3770 جنيه 3755 جنيه $79.53
سعر ذهب 12 3230 جنيه 3220 جنيه $68.17
سعر الأونصة 201015 جنيه 200305 جنيه $4240.52
الجنيه الذهب 45240 جنيه 45080 جنيه $954.35
الأونصة بالدولار 4240.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى