بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 11:21 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

استعرض النائب المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الهنيدي " وفقا لفلسفة القانون " جاء مشروع القانون المعروض متفقاً مع النصوص والمبادئ الدستورية التي تحمى الملكية العقارية بجميع أنواعها، وفي ضوء التزام الدولة بتحقيق الغاية من شهر التصرفات العقارية، ألا وهي تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بعيداً عن التعقيد دون تحميل ذوي الشأن ما لا يطيقون، كما أنه يهدف إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقاري.
وأَضاف الهنيدي " يتلافى ما كشف عنه تطبيق أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه، لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه القصور فيها بغية تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلاً دون المضي فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين، وهو ما استتبعه قيام الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لتلبية تلك الرؤى.
و قال الهنيدي تضمن مشروع القانون المعروض وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع أحكام الدستور، وانطلاقاً من حرص الدولة على صالح المواطن وتلبية رغبته في الحفاظ على ممتلكاته وتسجيلها، وكذلك تبسيط الإجراءات التي من شأنها إزالة العقبات التي تقف حائلاً دون المضي فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين، بما يؤدي بدوره إلى الحفاظ على الملكية العقارية والممتلكات الخاصة للأفراد.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء فى ضوء تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل فى تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بطريقة ميسرة بعيداً عن التعقيد.
و أِشارت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء للتيسير على المواطنين فى إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال التغلب على العقبات التي كانت تواجههم، حيث تعد المناطق الجديدة أحد أهم ميادين العقارات؛ باعتبارها أسواقاً جديدة لجذب الاستثمار نحوها.
وأضافت اللجنة أن القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية فى تقديم المزيد من التيسيرات غير المسبوقة التي تساعد فى تبسيط الإجراءات نحو شهر التصرفات العقارية للمواطنين والتي تمت فى ظل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
و أكدت اللجنة أن التعديلات الواردة ستسهم بفاعلية فى الحفاظ على الملكية العقارية والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقراراً دائماً.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى