بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:45 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 718 قضية مصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق في الهرم وزارة التموين تحدد سعر الخبز السياحى والفينو .. تفاصيل حملات تموينية بقنا تضبط سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وتتصدى للتلاعب في أسطوانات البوتاجاز عمر مرموش ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في تصفيات أمم إفريقيا 2027 صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية الرئيس السورى لترامب: امنح نيوجيرسى لإسرائيل بدلا من الجولان الخارجية: نتطلع لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية بعد هاتريك جالطة سراي النائب مصطفي مزيرق: مصر صاحبة القدرة على التأثير بمنطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع بفضل قيادتها الحكيمة

ننشر نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

مجلس النواب
مجلس النواب

تنشر " بوابة الدولة الاخبارية" ، نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وبعد موافقة مجلس الوزراء:

المادة الأولى:

يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية واجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخريين.

ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص االمنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة