بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 02:12 صـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : يقينا .. الأزمه المجتمعيه أزمه حياه ، وليست أزمة سياسيه ، أو حزبيه . مشاورات ثنائية حول الموضوعات متعددة الأطراف والأمم المتحدة بين مصر وروسيا مندوب مصر فى مجلس الأمن: نطالب إيران بوقف الأعمال العدائية على الدول العربية قاعة رقص ترامب داخل البيت الأبيض تصطدم بعقبة قانونية.. اعرف التفاصيل بلجيكا: مستعدون للمساهمة فى إزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز مجلس الأمن الدولى يصوت على مشروع قرار بشأن مضيق هرمز اليوم الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : يارئيس الوزراء .. أرباب المعاشات الفئه الأكثر فقرا وقهرا بالمجتمع المصرى . قفزة حادة بأسعار النفط الأمريكى تتجاوز 111 دولاراً للبرميل مجلس الأمن يعتمد بيانًا رئاسيًا يؤكد دور ”التعاون الخليجي” في الاستقرار الإقليمي والدولي أبطال مسلسل اللون الأزرق يشاركون باحتفالية اليوم العالمى للتوحد المتحف المصري الكبير يُضيء واجهته باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمى للتوعية بالتوحد ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى الوادي الجديد والغربية وجنوب سيناء

الداخلية تضبط 67 بندقية آلية ورشاش فى مداهمات أمنية

حملة امنية
حملة امنية

داهمت الداخلية أوكار الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث نجحت في ضبط (862) قطعة سلاح نارى أبرزها (67 بندقية آلية –رشاش– 113 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 51 مسدس – 630 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 85 خزينة) وضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية: ضبط بداخلها (11 فرد محلى – 11 مسدس – 15 مسدس صوت – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع) وضبط (1660) قطعة سلاح أبيض وذلك خلال أسبوع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888