بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 11:04 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نفل النواب تناقش طلبات إحاطة في قطاعى الطرق والسكة الحديد.. وقرقر يطالب بسرعة تنفيذ التوصيات مودرن سبورت يفاوض محمد أبو جبل لتدعيم مركز حراسة المرمى الأهلى يقرر مد اختبارات قطاع الناشئين لمدة 3 أيام اتجاه داخل اتحاد الكرة لإلغاء دورى الجمهورية لمواليد 2010 تريزيجيه وزيزو يقتربان من قيادة جناحى الأهلى أمام بالميراس وادى دجلة يبدأ فترة الإعداد 24 يونيو استعدادا للموسم الجديد فى الدورى الممتاز الكرة المصرية لا تعرف الهزيمة مع أنتونى تايلور قبل لقاء الأهلى وبالميراس شاهد أهداف وسام أبو على متخصص ركلات الترجيح فى الأهلى بالدورى رسالة طمأنة من متحدث الوزراء للمصريين بشأن إمدادات الوقود والكهرباء رغم الأوضاع الإقليمية ”حماة الوطن” يناقش تداعيات التصعيد الإيراني الإسرائيلي ويوصي بتعزيز الأمن والاقتصاد الوطني نتنياهو: إيران حاولت اغتيالي وتُطور صواريخ باليستية قادرة على الوصول لأمريكا محافظ القاهرة :عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية بالشهادة الإعدادية ١٣٢ طالب وطالبة

شخص يقتل آخر بالرصاص بسبب اتلاف زراعات بأسوان

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان.. بالعثور على جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) بأرض زراعية كائنة بدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا) وذلك لوجود خلافات حول الجيرة وقيام المجنى عليه بإتلاف بعض المزروعات بأرضه.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات وأرشد عن الأداة المستخدمة (سلاح أبيض "سكين") فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5520 جنيه 5503 جنيه $108.95
سعر ذهب 22 5060 جنيه 5044 جنيه $99.87
سعر ذهب 21 4830 جنيه 4815 جنيه $95.33
سعر ذهب 18 4140 جنيه 4127 جنيه $81.71
سعر ذهب 14 3220 جنيه 3210 جنيه $63.56
سعر ذهب 12 2760 جنيه 2751 جنيه $54.48
سعر الأونصة 171691 جنيه 171158 جنيه $3388.80
الجنيه الذهب 38640 جنيه 38520 جنيه $762.67
الأونصة بالدولار 3388.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى