بوابة الدولة
الجمعة 2 مايو 2025 04:08 مـ 4 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطقس غدا.. معتدل نهارا ورياح وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 25 درجة CIA تستميل الصينيين للتجسس لصالح أمريكا بمقاطع سينمائية على السوشيال ميديا دعم مستشفى التأمين الصحي بأبو الريش بجهاز متطور للكشف عن الفيروسات والأورام ليكون الأول من نوعه على مستوى رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق يعلن ترشحه للرئاسة ويتعهد بإجراء إصلاحات دستورية «الأولمبية» تحذر من الشائعات وتؤكد على التنسيق التام مع وزارة الشباب والرياضة بشأن تعديلات قانون الرياضة أول رد رسمى من سوريا بعد قصف إسرائيل هدفا بالقرب من القصر الرئاسى بدمشق بتوجيهات من جاكلين وهدية ضبط 120 طن سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالبحيرة الكونغو الديمقراطية: الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل لاتفاق سلام يدمج جهود مجموعة شرق إفريقيا الغرباوي: مهرجان شرم الشيخ المسرحي يعزز التبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية عماد النحاس يعالج الأخطاء الدفاعية للأهلى قبل مواجهة حرس الحدود رئيس وزراء العراق: سنقدم الحلول لمختلف الأزمات بالقمة العربية الداخلية تضبط المتهم بالتعدى على ابنتيه فى الوادى الجديد

مجلس الوزراء يوافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الاقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5331 جنيه 5309 جنيه $104.99
سعر ذهب 22 4887 جنيه 4866 جنيه $96.24
سعر ذهب 21 4665 جنيه 4645 جنيه $91.87
سعر ذهب 18 3999 جنيه 3981 جنيه $78.74
سعر ذهب 14 3110 جنيه 3097 جنيه $61.24
سعر ذهب 12 2666 جنيه 2654 جنيه $52.49
سعر الأونصة 165826 جنيه 165115 جنيه $3265.52
الجنيه الذهب 37320 جنيه 37160 جنيه $734.92
الأونصة بالدولار 3265.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى