بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 01:33 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منع تداول عملات أجنبية بالسوق السوداء بحملات للأمن العام السفير أسامة شلتوت يبحث تشكيل لجنة مصرية متخصصة لتزويد الكويت بالعمالة الماهرة نتيجة الشهادة الإعدادية فى قنا.. مراجعة دقيقة بالكنترول قبل إعلانها رسميا محافظة القاهرة: غير مسموح بتداول نتيجة الشهادة الإعدادية بدون موافقة كتابية رئيس الوزراء يستعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى قطاع الاتصالات باليوم والتاريخ.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وأول أيام العام الهجرى الجديد النائب مكرم رضوان يطالب بتثبيت العاملين بمحاضر مجالس إدارة مراكز الشباب وزيادة رواتبهم كجوك: موازنة 2025/2026 تدعم الحماية الاجتماعية وتخفض الدين.. والنواب ينتقدون ”الضرائب من جيوب الناس بعد اول يو امنحانات ..مطالب اولياء امور طلبة الانوية العامة سر حرمان سيدة فلسطينية من الحصول على الجنسية المصرية.. تفاصيل رئيس جامعة أسيوط يعلن توصيات الملتقى العلمي الثاني الطاقة الذرية: نتابع تطورات الحرب الإيرانية ـ الإسرائيلية بعناية فائقة

”دينية النواب” توافق على شروط التعيين فى وظائف المعلمين بالأزهر الشريف

اللجنة الدينية بمجلس النواب -أرشيفية
اللجنة الدينية بمجلس النواب -أرشيفية

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وتضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة "معلم مساعد"، وذلك في إطار مواكبة التغيرات التشريعية التي صاحبت صدور قانون "الخدمة المدنية" الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978.
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون، واستبدلت ترتيب المادتين الأولى والثانية، لتصبح المادة الثانية هى الأولى والعكس، كما أدخلت تعديلات على بعض المواد.

ونصت المادة الأولى على أن تستبدل عبارة "الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016" بعبارة "نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وعبارة "الخدمة المدنية" بعبارة "نظام العاملين المدنيين بالدولة"، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه.

فيما نصت المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادتين 93 مكررا (3) بند 2، و93 مكررا (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، النصان الآتيان:

مادة 93 مكررا (3) بند 2، والتي تخص شروط التعيين والاستثناءات من شروط التأهيل التربوي، ليكون نصها كالتالي:

2 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي، ويستثنى من ذلك مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع، وذلك إذا كان متقدماً لشغل وظيفة أخصائي".


كما شملت التعديلات مادة 93 مكرراً (4)، والتي تخص إجازة إعادة التعاقد على وظيفة معلم مساعد، حيث أصبحت تنص على أن:

يكون شغل وظيفة "مُعلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء".



ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلي وظائف "مُعلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لاتخاذ أي إجراء.

ويُعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة مُعلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة مُعلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويسرى حكم الفقرة الأولي على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية.

ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.



كما نصت المادة الثالثة على أن يضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 فقرة ثانية للمادة 93 مكرراً (6)، تنص على أنه "ويجوز فى حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر، أن يكون الإعلام المشار إليه بالفقرة السابقة داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها"، ووفقا للتعديل أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها"؛ وذلك حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيره.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه كان لزاما بعد صدور قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ۱۹٧٨م، تعدیل نصوص مواد القانون رقم ١٠٣ لسنة 1961م المشار إليه، وهي المواد الخاصة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد، لذا أعد المشروع المعروضة ليتواكب مع التغيرات التشريعية.

واستثنت المادة 93 مكررا (۳) بند ٢ من شرط إجازة التأهيل التربوي محفظ القرآن الكريم، الخط العربي، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية تسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي.

وأجازت (۹۳) مكررا (4) فقرتها الثانية في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلي وظائف (معلم مساعد)؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء، وذلك أسوة بما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 16 لسنة ٢٠١٩م.

وأضافت المادة الثالثة إلى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه فقرة ثانية للمادة 13مكرر 6 فأجازت المادة ٩٣ مكررا (6) فقرة ثانية: في حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر فقط دون غيرها حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيره».

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5694 50.6694
يورو 58.4178 58.5384
جنيه إسترلينى 68.5924 68.7432
فرنك سويسرى 62.3237 62.4700
100 ين يابانى 35.0933 35.1651
ريال سعودى 13.4730 13.5018
دينار كويتى 165.2326 165.6135
درهم اماراتى 13.7675 13.7955
اليوان الصينى 7.0409 7.0560

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5566 جنيه $109.90
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5102 جنيه $100.74
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4870 جنيه $96.16
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4174 جنيه $82.43
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3247 جنيه $64.11
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2783 جنيه $54.95
سعر الأونصة 174180 جنيه 173113 جنيه $3418.34
الجنيه الذهب 39200 جنيه 38960 جنيه $769.31
الأونصة بالدولار 3418.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى