بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 08:56 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحوثيون يستهدفون ميناء حيفا ومواقع إسرائيلية في يافا وعسقلان بـ3 مسيرات وزير الخارجية: مصر تمد يد العون لغزة.. وعلى إسرائيل رفع الحصار وفتح المعابر وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود سياسة نشطة.. ومصر تواصل جهودها لدعم القضية الفلسطينية محافظ البحيرة تعتمد تحديث المخطط الإستراتيجي العام لمدينتي دمنهور ورشيد وزير الأوقاف يستقبل نقيب المهن التمثيلية لبحث التعاون في دعم الدراما الدينية والأنشطة الثقافية الأستراليون يتحدون الأمطار وينظمون أكبر مظاهرة بجسر سيدنى من أجل غزة.. الهند ترفع وارداتها من النفط الأمريكي بنسبة تفوق 50% رغم تصاعد التوترات التجارية «100 مدرسة ألمانية في مصر».. فتح باب التقديم لأول دفعة حتى 23 أغسطس بابا الفاتيكان: نحن نتضامن ونقف مع شباب غزة وأوكرانيا رئيس وزراء لبنان يفتتح مراسم إطلاق اسم ضحايا انفجار مرفأ بيروت على أحد الشوارع استُشهاد 70 فلسطينيا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الكاتب الصحفي سمير دسوقي ينعى فقيد عائلة محجوب: رجل من زمن الوفاء

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الزراعة

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي، في المجموع، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

تنص المادة الأولى على: يُستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النص الآتي:
مادة (156):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدةالعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالفومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما وافق المجلس على المادة الثانية والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى