بوابة الدولة
الخميس 25 سبتمبر 2025 07:07 صـ 2 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الداخلية تضبط شخصا يزور الأختام والمستندات بالدقهلية

  تزوير المستندات
تزوير المستندات

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مالك مكتبة ومطبعة - مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إصطناع وتزوير بطاقات الرقم القومى والإحتفاظ بالمعدات المستخدمة فى ذلك النشاط داخل مسكنه وذلك نظير مقابل مادى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المذكور ، وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته (عدد من أختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوبين لعدد من الجهات - جهاز "لاب توب" يحتوى على برامج تستخدم فى عمليات التزوير - كمية كبيرة من المستندات وأوراق منسوبة لبعض الجهات ممهورة بشعار الجمهورية "مزورة" – مبلغ مالى"من متحصلات نشاطه" -3 هواتف محمولة "تحوي على آثار ودلائل على نشاطه") ، وبمواجهته إعترف بما ورد من معلومات.

ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1126 48.2126
يورو 56.5420 56.6691
جنيه إسترلينى 64.7933 64.9473
فرنك سويسرى 60.5114 60.6677
100 ين يابانى 32.4166 32.4861
ريال سعودى 12.8266 12.8536
دينار كويتى 157.8758 158.2559
درهم اماراتى 13.0983 13.1269
اليوان الصينى 6.7506 6.7648

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5760 جنيه 5737 جنيه $120.12
سعر ذهب 22 5280 جنيه 5259 جنيه $110.11
سعر ذهب 21 5040 جنيه 5020 جنيه $105.11
سعر ذهب 18 4320 جنيه 4303 جنيه $90.09
سعر ذهب 14 3360 جنيه 3347 جنيه $70.07
سعر ذهب 12 2880 جنيه 2869 جنيه $60.06
سعر الأونصة 179156 جنيه 178445 جنيه $3736.22
الجنيه الذهب 40320 جنيه 40160 جنيه $840.86
الأونصة بالدولار 3736.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى