بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:12 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود مسلم: المشاركة في الانتخابات ضرورة وطنية لمواجهة التحديات واستعادة روح 30 يونيو الرئيس السيسى: الوضع فى قطاع غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة الرئيس السيسى: الحرب فى غزة للتجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية الرئيس السيسى يستقبل نظيره الفيتنامى فى قصر الاتحادية.. بطلع لايفات عشان أجهز نفسي.. أقوال صانعة المحتوى علياء قمرون بعد القبض عليها رئيس جامعة أسيوط يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الشيوخ تقارير مغربية: الجيش الملكي يتعاقد مع رضا سليم نجم الأهلي على سبيل الإعارة الإعلامي محمد فودة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويشيد بوعي المواطنين والمشهد الديمقراطى بمشاركة محلية.. المستشار تركي آل الشيخ يكشف فعاليات موسم الرياض 2025 اعتماد ضوابط جديدة وتحقيق فائض مالي بـ52 مليار جنيه في اجتماع ”التأمين الصحي الشامل” مجلس الشيوخ 2025.. حزب الشعب الجمهوري يشيد بوعي المواطنين واحتشادهم أمام لجان الانتخابات اتحاد الكرة يوضح سبب تأجيل جلسة الاستماع لزيزو بسبب شكوى الزمالك ضده

الداخلية تداهم 8 ورش لتصنيع الأسلحة غير المرخصة

حملة امنية
حملة امنية

داهمت الداخلية 8 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، بحملات امنية، حيث ضبطت بداخلها ( 3 بنادق غير مششخنة – 5 مسدس – 32 فرد محلى – 3 مُحدث صوت – 12 بندقية ضغط هواء – 8 خزنية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة والطلقات الصوت – أدوات وأجزاء التصنيع).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5240 جنيه 5217 جنيه $108.20
سعر ذهب 22 4803 جنيه 4782 جنيه $99.18
سعر ذهب 21 4585 جنيه 4565 جنيه $94.68
سعر ذهب 18 3930 جنيه 3913 جنيه $81.15
سعر ذهب 14 3057 جنيه 3043 جنيه $63.12
سعر ذهب 12 2620 جنيه 2609 جنيه $54.10
سعر الأونصة 162982 جنيه 162271 جنيه $3365.42
الجنيه الذهب 36680 جنيه 36520 جنيه $757.40
الأونصة بالدولار 3365.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى