بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 03:52 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تراجع أسعار النفط بعد استئناف السعودية تشغيل خط أنابيب شرق - غرب وزير الكهرباء يشارك سفارة السعودية بالقاهرة الاحتفال باليوم الوطنى. وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي السفير الفرنسي بالقاهرة سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 الأعلى للإعلام: إيقاف بث 7 برامج عبر قناتي ”الشمس” و”هي” لمخالفة الأكواد الإعلامية 4 مليارات جنيه في ساعتين.. مبيعات العرب والأجانب تعمق خسائر البورصة وزير النقل يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري الاعلامي علاء خليل يكتب ..السعودية وطنٌ عشت فيه ولم اشعر انني غريب الأعلى للإعلام يوقف بث 7 برامج بـ ”الشمس” و”هى” لمخالفة الأكواد الإعلامية وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذى للمشروعات وملفات العمل بعدد من المدن الجديدة بالصعيد غدا قرار مهم خاص بأسعار الفائدة فى مصر .. اعرف التفاصيل وزير التخطيط: مسح صحة الأسرة المصرية إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية

الشهر العقارى يحدد شروط توثيق الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة والعدول عنها

وزير العدل
وزير العدل

فى إطار تبسيط وتيسير إجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية من خلال توثيق إقرارات التبرع بعضو أو جزء من العضو أو من نسيج جسم الإنسان كلف المستشار عمر مروان وزير العدل، مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، برئاسة الدكتور جمال ياقوت بوضع خطوات توثيق الوصية بعد الوفاة الخاصة بالتبرع بالأعضاء.

وتضمن منشور فنى عممته مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مكاتبها بأن يراعى عند توثيق محررات متضمنة وصية من المتبرع إلى غيره بعضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسمه بعد وفاته إلى أى إنسان حى ولا يشترط تعيين الموصى إليه متى توافرت الشروط الآتية:

1- أن تكون جنسية الموصى والموصى إليه مصرية متى تم تحديده بالإقرار.

2- أن تتضمن الوصية بالتبرع البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به.

3- أن تتضمن الوصية بالتبرع بيانات الموصى الشخصية ورقمه القومى.

4- أن تكون الوصية بالتبرع بدون مقابل مادى أو عينى أو مقابل منفعة سواء الموصى له أو ذويهما أو ورثتهما.

ثالثا: بشأن العدول عن التبرع فإنه لا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن حسب الأحوال فى المحررات التى تتضمن العدول عن التبرع السابق حصوله عليه.

رابعا: فى جميع الأحوال المتقدمة لا يجوز إثبات تاريخ هذه المحررات وذلك طبقا لنص المادة 8 من القانون والتى أوجبت أن تكون الوصية موثقة وكذا وفقا لنص المادة 5 من القانون التى أوجبت أن تكون إقرار التبرع مصدقا عليه فى الشهر العقارى.