بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 03:21 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: ربما تنضم إيران لاتفاقية أبراهام التاريخية وعلاقتنا معهم مهنية ترامب عن اتفاق مع إيران: أنا لا أبرم صفقات سيئة وسيكون مناسبا أوكرانيا: لم نرصد أي تحركات لآليات أو قوات عسكرية بالقرب من حدود بيلاروسيا الخارجية الأمريكية: ملتزمون التزاما راسخا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ”عز العرب - السويدي للاستثمارات” تبحث زيادة استثماراتها أمام رئيس الوزراء 11 شهيدًا و9 مصابين جراء غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية جنوب لبنان نتنياهو: أي اتفاق مع إيران يجب أن يفضي لإزالة التهديد النووي وزارة الصحة السعودية تدعو لاستخدام المظلات الشمسية خلال أدى مناسك الحج الهلال الأحمر السعودي يؤكد جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3151 شهيدا و9571 جريحا عاهل الأردن يؤكد لرئيس لفرنسا ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا غارات إسرائيلية تستهدف عربصاليم وكفرجوز جنوبى لبنان

الجنايات تقضى بالسجن 15 سنة لمتهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

  المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

قضت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، بالسجن 15 سنة لمتهم فى إعادة محاكمته متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq