بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 12:17 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تجديد الثقة في المهندس عبد السلام الجبلي أمينًا مساعدًا لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية اتهامات جديدة في واقعة مدينة نصر.. «الأخبار الكاذبة وتكدير السلم العام» في مواجهة دينا عزت وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد فعاليات الفحص الطبى الشامل للطلاب الجدد بمدارس ابنوب صحة الشرقية: تنفيذ ورشة التداخلات الكلوية رقم ١٧وتركيب ١٢قسطرة بههيا مؤتمر «الهوية الوطنية» بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يحذرون من مخاطر الفضاء الرقمي مجلس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط يستعرض أنشطة القطاع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط يناقش عددًا من القرارات التعليمية والأكاديمية مياه الشرقية:رئيس مجلس الادارة يتفقد محطة مياه البكارشة بصان الحجر رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات جديدة بتعيين وتجديد وتكليف عدد من القيادات الأكاديمية اليوم العالمي للغة الإشارة.. كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط تنظم ندوة بعنوان «لغة تُرى وزيرا خارجية مصر وموريتانيا يبحثان مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية خاصة فى المجال الاقتصادي محافظ الشرقية يعقد اجتماعاً لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

”راجل و 2 ستات” يناقش ظاهرة التسول.. وشريهان أبو الحسن: منظر غير حضارى

 راجل و2 ستات
راجل و2 ستات

ناقش برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، زيادة عدد المتسولين فى جميع أرجاء الجمهورية، حيث قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن، :" عدد المتسولين في القاهرة لوحدها تجاوز الـ 4000 متسول.. وده أكيد مش منظر حضاري".

وأضافت شريهان أبو الحسن، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، :"لما تيجى تقف فى إشارة بالعربية تلاقى شخص جى يتسول منك بكلام والنبى يا ابلة ساعدينى.. ويعتبر ده ازعاج ومضايقات وقلة زوق، ولما متتعاطفيش معاهم يقولوا كلام مش كويس.. وفيه ناس بتستغل الإعاقة عندهم او بالتمثيل".
وحدد المشرع القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، المعروف باسم قانون التسول، لمعاقبة كل المتسولين، والذى يستغل الأطفال للتسول، بحيث يحتوى على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول.

وتنص المادة رقم 1 من قانون التسول رقم 49 لسنة 1933 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء".

وتنص المادة رقم 6 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول، و كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلعة لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور".