بوابة الدولة
الإثنين 12 يناير 2026 01:02 مـ 23 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب مصطفى النفيلى يؤدى اليمين الدستورية فى أولى جلسات مجلس النواب 2026 نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية 500 ميجا وات تحصين 23 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الغربية معاكسة فتاة تتحول لمشاجرة بالسلاح الأبيض بمدينة نصر شخصيات بيكي بلايندرز تغزو عالم ببجي موبايل لتجربة لعب غير مسبوقة الخطوط الجوية التركية تطلق مبادرة استثمارية جديدة بقيمة 100 مليار ليرة تركية الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : من القلب رؤيه للتاريخ إنطلاقا من وطنيه . محافظات رئيس هيئة قناة السويس يفتتح مبنى الجراحة بمستشفى نمرة 6 بالإسماعيلية وزير الصحة يتابع التدفقات المالية لعدد من المشروعات الصحية المشتركة مع «المراسم» محافظ أسيوط يتسلم تبرعًا بـ20 ألف سرنجة دقيقة لدعم منظومة التأمين الصحي تموين بورسعيد: مد فترة تحديث بيانات بطاقات التموين حتى أول فبراير

مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بتحويل بنك التنمية والإئتمان الزراعي لـ”البنك الزراعي المصري”

%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83

كتب صالح شلبي

وافق مجلس النواب فى جلسة أليوم برئاسة الدكتور على عبد العال  رئيس مجلس النوابعلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية حول مشروع القانون بتحويل البنك الى البنك الزراعي المصري حيث أوضح  النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة المشتركة ان مشروع القانون يهدف الى رفع كفاءة المؤسسات المصرفية ذات الأهداف التنموية وتطوير أدائها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في اطار توجه الدولة .

واشار الى استمرار البنك تحت مظلة وزارة الزراعة من خلال ترشيح وزير الزراعة لرئيس البنك ونائبيه وأعضاء مجلس ادارته والاشراف والرقابة بما يضمن السياسات الزراعية الرامية لخدمة الزراع بالصورة المثلى الى جانب خضوع البنك الزراعي المصري لاشراف البنك المركزي بما يتيح حصوله على قروض مساندة واستيعاب خسائره لتصويب هيكله التمويلي دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية فضلا عن توحيد مجالس ادارات البنك في مجلس ادارة واحد لتلافي بيروقراطية الادارة وعدم تناسق القرارات الصادرة من ادارة البنك وتوحيد التعليمات المطبقة على جميع عملاء البنك . 

ويتضمن مشروع القانون تسع مواد على النحو التالي :

المادة الاولى : يحول  البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الى بنك قطاع عام يسمى " البنك الزراعي المصري " يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة ، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسي  مدينة القاهرة الكبرى ، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته . وللبنك أن ينشيء فروعا ووحدات تابعة ومندوبيات داخل البلاد أو خارجها ، ويصدر نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها الى ان يصدر النظام الأساسي للبنك .

المادة الثانية : يهدف البنك الزراعي المصري الى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في اطار السياسة العامة للدولة ، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلي ، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل مايتصل بنشاطة وتحقيق أهدافه وله في سبيل ذلك على الأخص :

أ - قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج .

ب - توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية ، وذلك في اطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي .

ج - انشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة الاقتصاد القومي أو المشاركة فيها .

د - تعظيم ثقافة الادخار للمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الزراعية والريفية .

ه - استثمار أموال البنك في مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده .

ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو الأجنبية التي تزاول أعمالا تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به ، أو التي تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وان يستحوذ عليها أو يساهم في تأسيسها أو بدمجها فيه.

وتكون مباشرة البنك للأغراض الواردة في هذه المادة طبقا لاحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار اليه ، وفي اطار القواعد والضوابط الصادرة عن البنك المصري .

المادة الثالثة : مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز تجديدها تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك .

المادة الرابعة : يدمج في البنك الزراعي المصري بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحري وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي وتؤول اليه جميع حقوقهما ويحمل بالتزاماتهما .

المادة الخامسة : يتولى ادارة البنك مجلس ادارة يشكل على الوجه الآتي :

أ - رئيس مجلس الادارة .

ب- نائبان لرئيس مجلس الادارة .

ج - ممثل لوزارة المالية .

د- ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية .

ه- ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .

ز- ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي .

ي - ممثل عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية .

و - ستة  من التخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية التنمية والقانونية .

ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الادارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وتصدر قرارات مجلس ادارة البنك بالأغلبية وفي حالة التساوي في عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الادارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة السادسة : ينقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنكي التنمية والائتمان الزراعي بالوجهين البحري والقبلي والوحدات التابعة لهما ، الى البنك الزراعي المصري بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية المقررة لهم ، وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر .

المادة السابعة : يخضع البنك الزراعي المصري لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

المادة الثامنة : يلغى كل من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون .

المادة التاسعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة آشهر على تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1489 47.2483
يورو 54.8671 54.9923
جنيه إسترلينى 63.1748 63.3458
فرنك سويسرى 58.8184 58.9793
100 ين يابانى 29.8618 29.9267
ريال سعودى 12.5724 12.5995
دينار كويتى 154.1568 154.5324
درهم اماراتى 12.8370 12.8658
اليوان الصينى 6.7573 6.7718

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6965 جنيه 6930 جنيه $147.66
سعر ذهب 22 6385 جنيه 6355 جنيه $135.36
سعر ذهب 21 6095 جنيه 6065 جنيه $129.21
سعر ذهب 18 5225 جنيه 5200 جنيه $110.75
سعر ذهب 14 4065 جنيه 4045 جنيه $86.14
سعر ذهب 12 3485 جنيه 3465 جنيه $73.83
سعر الأونصة 216660 جنيه 215590 جنيه $4592.84
الجنيه الذهب 48760 جنيه 48520 جنيه $1033.64
الأونصة بالدولار 4592.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى