بوابة الدولة
الأحد 3 مايو 2026 03:58 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​إيتيدا: العمل الحر بوابتنا لتمكين الشباب من المنافسة العالمية وتحقيق عوائد بالعملة الصعبة محافظ الشرقية يعلن رفع درجة الاستعداد الى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية محافظ أسيوط: قافلة طبية مجانية بمدينة البداري ضمن جهود الدولة لتحسين القومي للاتصالات تصحيح بيانات 130 مليون مشترك محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات ”طرق الأبواب” لحث المواطنين على استكمال ملفات وكيل الاتصالات شركة اورنج من أكثر الشركات التي يتم استغلال أرقامها في عمليات النصب ورئيس الاتصالات يخالفه في الرأي بعد تفقده مدرسة النور للمكفوفين.. وزير الاتصالات يوجه بتوفير كل آليات الدعم وخدمات الإنترنت الجمارك أمام اتصالات النواب: رسوم مدخلات تصنيع المحمول بين 2% و5% لدعم الصناعة المحلية محافظ أسيوط: استمرار الورش الحرفية بأندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب محافظ أسيوط: متابعة إحلال وتجديد خط مياه الشرب بجزيرة ساحل سليم معهد «الوفد للدراسات السياسية» ينظم أولى فعالياته بندوة «قانون المحليات.. الواقع والمأمول» بعد غدا الثلاثاء وزير الاتصالات ومحافظ بني سويف يبحثان تعزيز التحول الرقمي ويوقعان مذكرتي تفاهم لتنمية القدرات الرقمية بالمحافظة

أخيراً البرلمان يستعيد ذاكرة العقوبات اللائحيه لنوابة ”المزوغيين”

 %d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84

كتب مجدى عبد الرحمن

اخيرا استعاد مجلس النواب ذاكرة لائحة الجزاءات فى لائحته الداخليه لملاحقة حالات التزويغ الجماعى للنواب من حضور الجلسات بعد انتظار رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال 180 دقيقه لاستكمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجلسه

قرر عبد العال تطبيق الجزاءات اللائحية التى  تصل الى اسقاط العضوية اعتبارا من جلسة اليوم وتعليق كشوف النواب المزوغون على ابواب القاعه لاعلانهم بتزويغهم

وتنص اللائحة بمادتها 362  بأنه يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

وفى مادة 363 إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، أعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عنه مدة الغياب، وفى المادة 364 يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال، وفى المادة 365 يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على

موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها، وفى مادة 366 يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.