بوابة الدولة
الأحد 19 يوليو 2026 10:44 مـ 3 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقابة الصحفيين توقع بروتوكولًا مع المصرية لتجارة الأدوية لتوفير خصومات عبر 82 صيدلية عبدالرحمن سمير يكتب... الإعلام تشكيل للوعى أم تزييف له ؟! إحالة أوراق المتهمة بإنهاء حياة طفلة بالمنيا إلى المفتى رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل رئيس نادي قضاة مصر والوفد المرافق له صحة بالشرقية:اعلان تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية للتمريض للعام الجديد مصر تدين الاعتداء الإيراني على المنشآت الحيوية في دولة الكويت خبير أمن سيبرانى: عطل فيسبوك وإنستجرام كان عالميا ولا داعي لتغيير كلمة السر وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان «الماء حياة ونماء» مجلس النواب يحيل 38 اقتراحًا برغبة إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات لجنة الاقتراحات والشكاوي صحة الشرقية :انطلاق قافلة طبية استثنائية باكر لمدة يومين بشبر النخلة ببلبيس مجلس النواب يواصل جلساته الأربعاء لمناقشة إنشاء جامعة كيان واتفاقيات بترولية تعليم الشرقية تكريم 47 طالبًا تفوقوا في البرمجة والذكاء الاصطناعى

أخيراً البرلمان يستعيد ذاكرة العقوبات اللائحيه لنوابة ”المزوغيين”

 %d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84

كتب مجدى عبد الرحمن

اخيرا استعاد مجلس النواب ذاكرة لائحة الجزاءات فى لائحته الداخليه لملاحقة حالات التزويغ الجماعى للنواب من حضور الجلسات بعد انتظار رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال 180 دقيقه لاستكمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجلسه

قرر عبد العال تطبيق الجزاءات اللائحية التى  تصل الى اسقاط العضوية اعتبارا من جلسة اليوم وتعليق كشوف النواب المزوغون على ابواب القاعه لاعلانهم بتزويغهم

وتنص اللائحة بمادتها 362  بأنه يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

وفى مادة 363 إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، أعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عنه مدة الغياب، وفى المادة 364 يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال، وفى المادة 365 يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على

موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها، وفى مادة 366 يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.