بوابة الدولة
الإثنين 28 سبتمبر 2026 01:58 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية «نجوم الأمل» لتكريم ذوي الهمم وكبار السن شريف عبد المنعم: حسام حسن أخطأ باستبدال صلاح وهيثم أمام انجولا ”إندرايف” تستعرض ملامح مستقبل النقل الذكي والمنظومات الرقمية خلال مشاركتها في قمة ”Techne Summit 2026” التضامن تواصل عروض «المواجهة والتجوال» في المحافظات الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي وزارة التعليم العالي تطلق سلسلة «فكر قبل ما تصدق» لتعزيز الوعي لدى الشباب الجامعي ”الزراعة” تكثف جولاتها الميدانية والرقابية بشمال وجنوب سيناء لدعم المزارعين وحماية المحاصيل مبادرة وطنية بالاشتراك بين «التعاونيات» و«الجمعيات الأهلية» لدعم الدولة المصرية تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول اليوم الإثنين سعر الأسمنت اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026.. الطن بـ4000 جنيه خريطة تعاملات الكبار بالبورصة.. ملايين الأسهم تتنقل بين راية وفورى وبالم هيلز وزير الصحة يبحث مع وفد «سان دوناتو» الإيطالية وشركتي GKSD وإيني معدلات تنفيذ مستشفى هليوبوليس الجديدة

أخيراً البرلمان يستعيد ذاكرة العقوبات اللائحيه لنوابة ”المزوغيين”

 %d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84

كتب مجدى عبد الرحمن

اخيرا استعاد مجلس النواب ذاكرة لائحة الجزاءات فى لائحته الداخليه لملاحقة حالات التزويغ الجماعى للنواب من حضور الجلسات بعد انتظار رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال 180 دقيقه لاستكمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجلسه

قرر عبد العال تطبيق الجزاءات اللائحية التى  تصل الى اسقاط العضوية اعتبارا من جلسة اليوم وتعليق كشوف النواب المزوغون على ابواب القاعه لاعلانهم بتزويغهم

وتنص اللائحة بمادتها 362  بأنه يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

وفى مادة 363 إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، أعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عنه مدة الغياب، وفى المادة 364 يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال، وفى المادة 365 يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على

موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها، وفى مادة 366 يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.