بوابة الدولة
الأحد 31 مايو 2026 06:42 مـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قافلة زاد العزة الـ 204 تدخل إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية نائب وزير الصحة يجري جولة بمنشآت طبية بالقاهرة ويوجه بتحسين الخدمات شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج مصر للطيران تطلق جسرا جويا لعودة حجاج بيت الله الحرام لأرض الوطن وزير الصحة يهنئ الدكتور محمد حسانى باختياره عضواً بالمجموعة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية هالة كيرة: مشروع عملاق لإنتاج الإطارات بالتعاون مع الصين يعزز الصناعة المصرية رفع تراكمات القمامة بطريق الفشن بني صالح جنوب بني سويف الصحة: عودة التيار الكهربى لمستشفى أم المصريين وانتظام الخدمة بجميع الأقسام حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل خلال أيام العيد.. إقبال كبير من المواطنين على استقلال قطارات مونوريل شرق النيل غدًا.. «إنترشوتز 2026» يفتح أبوابه في ألمانيا ومصر ضمن المشاركين في أكبر معرض عالمي للإطفاء والإنقاذ مشاركة واسعة من القيادات الأمنية والشعبية : في حفل زفاف نجل شقيقة اللواء د. ماهر هاشم بالقاهرة

أخيراً البرلمان يستعيد ذاكرة العقوبات اللائحيه لنوابة ”المزوغيين”

 %d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84

كتب مجدى عبد الرحمن

اخيرا استعاد مجلس النواب ذاكرة لائحة الجزاءات فى لائحته الداخليه لملاحقة حالات التزويغ الجماعى للنواب من حضور الجلسات بعد انتظار رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال 180 دقيقه لاستكمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجلسه

قرر عبد العال تطبيق الجزاءات اللائحية التى  تصل الى اسقاط العضوية اعتبارا من جلسة اليوم وتعليق كشوف النواب المزوغون على ابواب القاعه لاعلانهم بتزويغهم

وتنص اللائحة بمادتها 362  بأنه يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

وفى مادة 363 إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، أعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عنه مدة الغياب، وفى المادة 364 يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال، وفى المادة 365 يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على

موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها، وفى مادة 366 يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq