بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 01:16 صـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : يقينا .. الإنسان موقف والوزير النبيل المستشار أحمد الزند صاحب مواقف . الأوقاف تعقد برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» بعنوان: «ظاهرة الغش فى الامتحانات» كاتليست بارتنرز ميدل إيست تعلن المضي قدمًا نحو الاستحواذ على حصة حاكمة في EIH Consulting وشركاتها التابعة حالة الطقس اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء الطقس اليوم.. أجواء حارة نهاراً وشبورة صباحاً والعظمى بالقاهرة 31 درجة مجلس الشيوخ الأمريكى يعرقل مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران وزارة العدل تطلق خدمة سداد رسوم القضايا المدنية إلكترونيًا بعددٍ من المحاكم ترامب: لا مانع من مشاركة إيران فى كأس العالم.. وطهران مستميتة لإبرام اتفاق ترامب يدرس إجراء مراجعة لخفض الوجود العسكرى الأمريكى فى إيطاليا وإسبانيا أصوات الدفاعات الجوية مستمرة في العاصمة الإيرانية طهران إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبى إلى تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل فورا الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

سقوط ”مستريحة الحلويات” بسوهاج بعد جمعها 1.5 مليون جنيه

 مديرية أمن سوهاج
مديرية أمن سوهاج

نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات بسوهاج لقيامها بالاستيلاء على 1,5 مليون جنيه من بعض المواطنين بدعوى توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة سوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم فى مجال تجارة الحلويات والمواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت إجماليها (1,5) مليون جنيه وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها... وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.