بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 07:54 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين بالضفة الغربية جيش الاحتلال: اعتقال منفذ إطلاق النار في مستوطنة ”نفيه تسوف” بحضور رئيس الأركان.. تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ”ميدوزا - 15” باليونان رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقميّ الرامسيوم ونفرتاري ودندرة.. 3 محطات رئيسية على خريطة تطوير المواقع الأثرية بالأقصر وقنا| صور خالد عبدالعزيز يبحث مع مسؤول صيني توسيع التعاون الإعلامي الأهلي يخوض 3 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري نداء للنائب العام: عروسة تستغيث قبل ليلة العمر مدخرات فرحى استولى عليها معرض بخشب بمول فاليو «القمح والأرز» في مواجهة الجفاف.. أصناف جديدة توفر مليارات الأمتار من المياه الأكاديمية العربية تفوز بجائزة التميز في تصنيف التأثير العالمي 2026 محافظ المركزي المصري يشارك في ندوة جمعية البنوك المركزية الإفريقية بحضور الرئيس الكيني DBSDBS يتوقع قفزة تاريخية للذهب إلى 5300 دولار للأوقية

تنفيذ 49811 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

تنفيذ أحكام جناية
تنفيذ أحكام جناية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة في مجال تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 49811 حكما قضائيا متنوعا، تمثلت في(162) حكم جناية، (15489) حكم حبس جزئي، (3075) حكم حبس مستأنف، (23917) حكم غرامة، (7168) مخالفة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

في هذا الصدد تنص المادة رقم 375 مكرر «أ» على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.