بوابة الدولة
الخميس 8 مايو 2025 06:35 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سيدة للمحكمة: ”عشرة 5 سنوات لم تشفع وسرق حسابى على الفيس بوك وشوه سمعتى”

 محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى سب وقذف وتشهير ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح بالجيزة، واتهمته بملاحقتها بالاتهامات الكيدية لينال من سمعتها بعد نشوب خلافات بينهما، لتؤكد الزوجة بدعواها:" زوجى سرق حسابات التواصل الاجتماعى الخاصة بى، وقام بنشر مواد مخلة وذلك حتى يقدم على تشويهه سمعتى، ويحرمنى من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد زواج دام 5 سنوات، وأسفر عن طفلين".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" قدمت بلاغ ضد زوجى، واتهمته بالتشهير بى وحرمانى من حقى بحضانة أطفالى، ورفضه تطليقى والإنفاق على، بسبب تحريض عائلته له على إيذائى، بعد نشوب خلافات بيننا وطلبى الطلاق للضرر، ليستخدم أصدقائه لملاحقتى بشيكات بدون رصيد بإجمالى مبلغ 670 ألف جنيه بعد تزويره الامضاء الخاصة بي".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رفض رد حقوقى المسجلة بعقد الزواج، مما دفعنى للجوء للمحكمة، وملاحقته بقضايا حبس بسبب تهربه من نفقاتى وحرمانى من حضانة الطفلين، وتركى معلقة ورغم طلبى منه حل الخلاف وديًا امتنع عن حلها، مما دفعنى طلب الطلاق وحبسه بدعاوى قضائية بمحكمة الأسرة، لأعيش فى جحيم بسبب تدهور حالتى الصحية والنفسية بسبب تصرفاته، ومواصلته تهديدى للتنازل عن حقوقى، ومساومتى على حضانة الأطفال".

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5457 جنيه 5429 جنيه $107.79
سعر ذهب 22 5002 جنيه 4976 جنيه $98.81
سعر ذهب 21 4775 جنيه 4750 جنيه $94.32
سعر ذهب 18 4093 جنيه 4071 جنيه $80.84
سعر ذهب 14 3183 جنيه 3167 جنيه $62.88
سعر ذهب 12 2729 جنيه 2714 جنيه $53.90
سعر الأونصة 169736 جنيه 168848 جنيه $3352.67
الجنيه الذهب 38200 جنيه 38000 جنيه $754.53
الأونصة بالدولار 3352.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى