بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 01:57 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاهرام للدواجن تعيد إطلاق علامة ”شهد” وتطرح 3 منتجات جديدة من الدجاج المتبل بنكهات عالمية فوربس الشرق الأوسط تختار أيمن عامر ضمن قائمة أقوى قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرا في المنطقة رئيس صحة النواب: الموازنة الجديدة تستهدف تعظيم كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات الصحية الفريق أشرف سالم زاهر يلتقى عددا من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية رئيس الوزراء يوجه بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومى مدبولى: الرئيس وجه بتغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مدد كافية مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشاركان في احتفالية نقابة الصحفيين لتوزيع تأشيرات الحج.. السبت القادم خطة للارتقاء بجودة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية في مدينة بدر شركة أوبو تفتتح أحدث متاجرها في مول ”تاون سنتر” بالقاهرة لتعزيز ريادتها بقطاع التجزئة ودعم الاقتصاد الوطني نسخة رسمية لكنها مخترقة: هجوم سلسلة توريد يستهدف مستخدمي DAEMON Tools عالمياً استراتيجية متكامله لتعزيز فرص مشاركة شركات التكنولوجيا بمعرضي ”جيتكس كينيا وبرلين ”للتوسع في إفريقيا وأوروبا لقاء حقوقى موسع تحت قبه مجلس النواب لتعزيز قنوات الحوار

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد 5 سنوات لمتهمين في ”أحداث عين شمس”

محكمة
محكمة

زى النهاردة من 4 سنوات يوم 10 سبتمبر 2018، قضت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد في طره، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما فى القضية رقم 13796 لسنة 2014، بتهمة التجمهر فى منطقة عين شمس.

كانت النيابة العامة قد أحالت فى وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما تهمة التجمهر فى منطقة عين شمس، واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام. ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.