بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 04:17 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولى يتابع جهود تحفيز الإنتاج المحلى وتعميق التصنيع الوطنى وزيادة الصادرات لماذا لم يسجل سفيان بن جديدة مع الأهلي؟ 745 رحلة خلال 24 ساعة.. اعرف تفاصيل ما يحدث فى مطار الرياض مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة مدير أكاديمى.. تفاصيل النائبة آمال عبد الحميد تقترح صندوقًا وطنيًا لتدريب الشباب على مهارات الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى صادرات دولارية باريس سان جيرمان يعلن قائمته لمواجهة الكلاسيكو الليلة ضد مارسيليا استمرار تلقي طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها المستشار أسامةالصعيدي: الإدعاء المدنى عن الفعل المسبب للجريمة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يحتاج نظرة تشريعية عموتة يعود للقاهرة اليوم استعدادا لقيادة مران الأهلي غدا الطاقة الذرية تطلق دورة تدريبية إقليمية حول توظيف وتأهيل أطقم تشغيل مفاعلات البحوث لتعزيز الأمان النووي علي عبد النبي: أمام برنامج العالم غدا مصر تتصدر المنطقة نوويا النائب مصطفي البهي :إجراءات حماية الأطفال على منصات التواصل تطبق رؤيتنا التشريعية

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد 5 سنوات لمتهمين في ”أحداث عين شمس”

محكمة
محكمة

زى النهاردة من 4 سنوات يوم 10 سبتمبر 2018، قضت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد في طره، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما فى القضية رقم 13796 لسنة 2014، بتهمة التجمهر فى منطقة عين شمس.

كانت النيابة العامة قد أحالت فى وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما تهمة التجمهر فى منطقة عين شمس، واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام. ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.