بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 10:57 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار محمد سليم يكتب : الإمام الطيب.. حكيم الأزهر وحارس رسالته في أفريقيا وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزارى للتحالف العالمى لتنفيذ حل الدولتين وكيل وزارة التعليم بأسيوط يلتقى مسؤولى المتابعة لضبط منظومة الأداء وتحقيق الانضباط وزير النقل.. تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي السريع BRT أمام الركاب بعد غد السبت من محطة طريق العين السخنة... الاتصالات توفر خدمات الإنترنت فائق السرعة وأحدث أجهزة الحاسب الآلي والتكنولوجيات المساعدة لمدرسة النور للمكفوفين ببني سويف تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الإمارات حتى إشعار آخر جامعة أسيوط الأهلية تضع خطة تنفيذية متكاملة للإعداد للاعتماد الأكاديمي للعام الجامعي «صحة أسيوط» تعقد اجتماعاً تنسيقياً لبحث آليات تطبيق مبادرة «الصيدليات الداعمة تنفيذي الوفد يعتمد تشكيلات لجان الحزب في 24 محافظة رئيس جامعة أسيوط يشهد احتفالية تكريم المتميزين في الأنشطة الصيفية بكلية التجارة رئيس جامعة أسيوط يحتفي بفريق «Assiut Motorsport» بعد تحقيق المركز الرابع عالميًا الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسى على ملحق تفسيرى لاتفاق مقر الجامعة العربية

الحبس عقوبة الاعتداء على محامي أثناء تأدية عمله

الحبس - أرشيفية
الحبس - أرشيفية

يعتقد البعض أن التعدي على المحامي في غير أوقات العمل الرسمية وأثناء تأدية وظيفته لم يعرضه للمحاكمة، لكن على العكس من ذلك فقد يحاكم القانون كلاً من:

• يعاقب القانون كل شخص يتعدى على المحامي أثناء تأدية وظيفته نفس العقوبة التي تقع على الشخص الذي يتعدى على من يعمل في القضاء.

• حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر مع دفع غرامة مالية مناسبة.

• كما يعاقب كل شخص تعدي على محامي في غير أوقات العمل الرسمية بسبب يتعلق بالمهنة.

حيث نصت المادة (54) على أن:

1. يعاقب بالعقوبة المقررة لكل من ارتكب هذه الجريمة بحق أحد أعضاء المحكمة كل من اعتدى على محام أو أهانه بالإشارة أو الكلام أو التهديد أثناء مزاولته لمهنته أو بسببها.

2. حيث نصت المادة (133) في فقرتها الثانية: إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو أحد أعضائها ، وكان ذلك أثناء الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه.