بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 12:09 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالى تغلق 4 كيانات وهمية بمحافظتى القاهرة والإسكندرية دراسة من ”إندرايف” تكشف أبرز أنماط التوصيل في مصر خلال النصف الأول من 2026 الكاتب الصحفي سمير دسوقي يكتب: ناصر ومنتصر.. والوطني يكسب غرفة الأخشاب والأثاث تضع خطة تدريبية جديدة لتعزيز القدرة التصديرية قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم وفيصل غدا تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددى السريع خلال أيام على الطريق الدائرى وزير الزراعة: إجمالى تمويلات المشروع تتخطى 11,4 مليار جنيه جهاز تنظيم الإعلانات يبحث استخدام الطاقة المتجددة بإنارة اللوحات الإعلانية على الطرق اعرف أماكن سحب كراسات التقديم بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الجديد مواعيد تحديث بيانات بطاقات التموين المتوقفة بمكاتب البريد ​النائب علاء عبد النبي: شائعات حادث دمياط ”حرب مكشوفة”.. ووعي المصريين يكسر مخططات الشر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعا مع محافظ الشرقية لمتابعة الوضع الراهن لمنظومة المخلفات

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالسجن 14 سنة للمتهمين بقضية ”فتنة الشيعة”

المستشار معتز خفاجى
المستشار معتز خفاجى

زى النهارده منذ 4 سنوات، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، والتى أصبحت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، بالسجن المشدد 14 سنة لـ 4 متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كل أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.