بوابة الدولة
الخميس 27 أغسطس 2026 05:03 مـ 13 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد خفض 90% من قيمة أعمال البناء الصناعى.. كيف يرتبط القرار بالمجمعة العشرية؟ نادي الاتحاد السكندري يستضيف مدير صندوق مكافحة الإدمان لتدشين مبادرات توعوية لرفع الوعي بخطورة التدخين وأضرار المخدرات الغرفة التجارية بمطروح تفتتح معرض «أهلاً مدارس» بخصومات تصل إلى 50% حتى 20 سبتمبر ”الزراعة” تعلن تسجيل صنف ”ليمون مصر 25” خالي من البذور والاشواك لزيادة الإنتاج والاستثمار الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين ومفاجآت الطقس الأيام المقبلة محافظ أسيوط: رفع أكثر من 120 طن مخلفات وتراكمات خلال حملات نظافة مكثفة بمركز أبنوب محافظ أسيوط: حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالقوصية لتحقيق السيولة المرورية وزارة الإسكان تعتمد منظومة جديدة لآليات تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة محافظ أسيوط: ضبط حلوى مجهولة المصدر وتحرير 143 محضرًا خلال حملات تموينية مكثفة غرفة صناعات مواد البناء تستعرض أمام وزير الصناعة رؤيتها لتطوير القطاع وتعزيز الصادرات الأوليمبية توقف رئيس وفد المصارعة وتحيله للجنة القيم بعد هروب الشامي في ترانزيت روما إسلام التلواني يطالب بتسهيلات لأبناء المصريين بالخارج للالتحاق بالجامعات

الرى: آخر موعد لتلقى طلبات التصالح للمنشآت داخل منطقة الحظر بالشواطئ 15 أكتوبر

وزارة الرى
وزارة الرى

أعلنت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى أن 15 أكتوبر هو آخر موعد لتلقي طلبات التصالح والتقنين لأصحاب المنشآت والأعمال التي وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية بالمخالفة قبل 1 سبتمبر 2016 .

أضافت الهيئة، أنه يجب التقدم بطلب التصالح والتقنين خلال عام من تاريخ صدور القانون وذلك لجهات الولاية الواقع في نطاق ولايتها المخالفة ومن ثم تقديمه للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وذلك حتى يتثنى الجنة العليا للتراخيص المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 دراسة هذه الطلبات والنظر بشأنها حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك طبقاً لما ورد بالمادة رقم 126 من قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 الصادر والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أكتوبر 2021 .

ويشترط لذلك سداد أى مستحقات لجهات الولاية المختصر، والتقدم بطلب التصالح أو التقنين خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وموافقة اللجنة العليا المختصة، ويحدد مجلس الوزراء مقابل الانتفاع والقواعد والضوابط والشروط اللازمة فى هذا الشأن.

موضوعات متعلقة