بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 10:38 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب وزير الشباب يبحث تطوير نادي هليوبوليس الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: هل اخطأ الوزير محمد عبد اللطيف عندما قرر التصدي وعلاج اخطاء من زمن فات... أذكار المساء السبت 20-6-2026.. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا مصر والسعودية وتركيا وأمريكا يبحثون الاتفاق مع إيران وأزمات غزة وليبيا هيمنة مصرية على سباقات المياه المفتوحة بسوسة 2026.. 5 ذهبيات وفضية لأبطال الأولمبياد الخاص المصري السيطرة على حريق بكافتيريا بمحيط محطة أتوبيس بالغردقة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تراقب انتخابات الاصلاح والتنمية إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة أحمد سعد يحقق إنجازا جديدا.. أول فنان عربى يُحيى حفلا على مسرح الأوسكار أدوات الذكاء الاصطناعي تفتح بابًا جديدًا للغش الدراسى.. وأنظمة الكشف تفشل فى ملاحقتها ريال مدريد ينفي اهتمامه بضم أوليسي ويؤكد قوة علاقته مع بايرن ميونخ

البورصة تحظر شركة العروبة للسمسرة من الاستفادة بنظم التداول

البورصة
البورصة

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، حظر استفادة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي بدءً من جلسة غدًا الإثنين لحين التزام الشركة بالضوابط والأحكام.

وجاء ذلك بعدما قيام شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بتكرار إثبات بيانات مالية على غير حقيقتها بتقارير صافي رأس المال السائل المرسلة عبر نظام العضوية الإلكتروني بالبورصة.

وحددت لجنة العضوية بالبورصة، مخالفة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية كلاً من أولًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية، ثانيًا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش وذلك لمخالفة الشركة للأحكام والضوابط الواردة في كلاً من المادة رقم (243) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك حكم المادة رقم (24) من قواعد العضوية، ثالثًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية.

كما قررت اللجنة، مخالفة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، والمواد رقم (26) و(27) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، المادة رقم (18) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن الأحداث الجوهرية.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services