بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:55 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اليوم .. رابطة الأندية تجري قرعة بطولة الدوري لموسم 2026-2027 احذروا النصب الإلكتروني.. معهد الخدمات المالية يكشف 3 قواعد ذهبية للمصريين بالخارج النائب حسن عمار يطالب بحلول عاجلة لخفض تكلفة إنتاج الخبز بدلاً من رفع سعره على المواطن نائب وزير الصحة تتفقد منشآت طبية وتعليمية بالدقهلية وتؤكد: الوقاية قبل العلاج أساس بناء أجيال أكثر صحة أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 5-8-2026 فى المنوفية رئيس مدينة سفاجا يتابع أعمال النظافة ورفع المخلفات بالإسكان الشرقي مليارات بالبورصة تتضاعف مجانا.. تفاصيل توزيعات جهينة وأكتوبر فارما والنصر وبنيان اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصرى موعد الظهور الأول لمحمد صلاح في الدوري التركي بقميص طرابزون تنسيق الجامعات 2026.. وزير التعليم العالي يترأس اجتماع اللجنة العليا النقل تدشن 10 مينى باصات لربط حدائق وزهرة العاصمة بالقطار الكهربائى الخفيف وزير الصحة يتابع تنفيذ مستشفى هليوبوليس الجديد مع وفد «سان دوناتو» الإيطالية

البورصة تحظر شركة العروبة للسمسرة من الاستفادة بنظم التداول

البورصة
البورصة

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، حظر استفادة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي بدءً من جلسة غدًا الإثنين لحين التزام الشركة بالضوابط والأحكام.

وجاء ذلك بعدما قيام شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بتكرار إثبات بيانات مالية على غير حقيقتها بتقارير صافي رأس المال السائل المرسلة عبر نظام العضوية الإلكتروني بالبورصة.

وحددت لجنة العضوية بالبورصة، مخالفة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية كلاً من أولًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية، ثانيًا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش وذلك لمخالفة الشركة للأحكام والضوابط الواردة في كلاً من المادة رقم (243) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك حكم المادة رقم (24) من قواعد العضوية، ثالثًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية.

كما قررت اللجنة، مخالفة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، والمواد رقم (26) و(27) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، المادة رقم (18) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن الأحداث الجوهرية.