بوابة الدولة
الأحد 29 يونيو 2025 02:22 مـ 3 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

شروط رفع الرجل دعوي نفقة ضد زوجته

محكمة
محكمة

قال المحامي "محمد جبريل" في تصريحات خاصة لـ "بوابة الدولة الاخبارية" في الشريعة الاسلامية النفقة واجبة علي الزوج ولو كانت الزوجة موسرة، ولها ان امتنع عن الانفاق عليها ان تلزمه بالنفقة بحكم قضائي، ولها أيضا أن تطلب الطلاق حال امتناعه عن الانفاق عليها .

وأضاف جبريل، أما في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين تحديدا المادة 151 منه نصت علي:

تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه، وبالتالي فالزوجة الغير مسلمة قد تكون ملزمة بالنفقة علي زوجها ويحق للزوج الغير مسلم أن يرفع دعوي نفقة علي زوجته.

وكانت شاهدت المحاكم القضائية، واقعة غريبة في أمرها قد تكون الأولي في تاريخ محكمة الأسرة، حيث رفع زوج دعوى نفقة ضد زوجته، بسبب مروره بضائقة مالية.

ووضحت قضية الدعوي أن الزوجة تعمل في وظيفة تتقاضى منها 15 ألف جنيه، وترفض مساعدته في مصاريف المنزل، ونظرا لتدهور حالته المادية، وعلى إثرها افترت زوجته على المعيشة لأسباب خارجة عن إرادته، نظرا لتدهور أوضاعه في العمل، حيث إنه يعمل محاميا ودخله لا يتعدى ألفي جنيه.

فيما قام الزوج برفع دعوى نفقة على زوجته طبقا لنص المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5269 جنيه 5246 جنيه $105.26
سعر ذهب 22 4830 جنيه 4809 جنيه $96.49
سعر ذهب 21 4610 جنيه 4590 جنيه $92.10
سعر ذهب 18 3951 جنيه 3934 جنيه $78.94
سعر ذهب 14 3073 جنيه 3060 جنيه $61.40
سعر ذهب 12 2634 جنيه 2623 جنيه $52.63
سعر الأونصة 163871 جنيه 163160 جنيه $3273.86
الجنيه الذهب 36880 جنيه 36720 جنيه $736.80
الأونصة بالدولار 3273.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى