بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 07:29 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحبس والغرامة عقوبة التزوير في إعلام الوراثة

تزوير
تزوير

يعد التزوير في أوراق ومستندات إعلام الوراثة من أشهر قضايا التزوير، إذ يظن المزور سيفلت من عقاب الهيئات القضائية ويجني مالًا لم يبذل فيه نقطة عرق بدون وجه حق.

يزور مستندات الإعلام بإلغاء وجود ابن يرث المتوفى، أو بوضع نفسه من المستحقين بالميراث وهو عكس ذلك أو يحدث التزوير بغير علمه.

ولا تتحقق الجريمة إلا بعد إقرار المتهم بقول غير حقيقي أو في حالة العلم والإقرار أنه غير عالم للحقيقة.

تضمنت المادة 226 من قانون العقوبات عقوبة تزوير إعلام الوراثة، ونصت على أنَّه: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من قرر في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة، والوراثة، والوصية الواجبة، أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة، عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال، ويضرب الفقه مثلا الأقوال التي تحقق الجريمة مثل التقرير كذبا بالوفاة أو الغش في تعداد أشخاص الورثة بالإسقاط منهم أو بالزيادة عليهم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231