بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 06:39 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحبس والغرامة عقوبة التزوير في إعلام الوراثة

تزوير
تزوير

يعد التزوير في أوراق ومستندات إعلام الوراثة من أشهر قضايا التزوير، إذ يظن المزور سيفلت من عقاب الهيئات القضائية ويجني مالًا لم يبذل فيه نقطة عرق بدون وجه حق.

يزور مستندات الإعلام بإلغاء وجود ابن يرث المتوفى، أو بوضع نفسه من المستحقين بالميراث وهو عكس ذلك أو يحدث التزوير بغير علمه.

ولا تتحقق الجريمة إلا بعد إقرار المتهم بقول غير حقيقي أو في حالة العلم والإقرار أنه غير عالم للحقيقة.

تضمنت المادة 226 من قانون العقوبات عقوبة تزوير إعلام الوراثة، ونصت على أنَّه: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من قرر في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة، والوراثة، والوصية الواجبة، أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة، عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال، ويضرب الفقه مثلا الأقوال التي تحقق الجريمة مثل التقرير كذبا بالوفاة أو الغش في تعداد أشخاص الورثة بالإسقاط منهم أو بالزيادة عليهم.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services