بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 03:52 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ البحيرة وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومدير الأمن ورئيس جامعة دمنهور يشهدون إيقاد الشعلة بميدان الحرية برشيد تفاصيل درجات التقييمات وأعمال السنة لصفوف النقل بالعام الدراسى الجديد الأهلي يجهز لضم مدافع أجنبي في يناير على حساب رضا سليم فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وطلاب مدارس STEM ومدارس النيل ”الأعلى للإعلام”: إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث تعزيز التعاون في مجال الحضانات مع مسئولي شركة ”فيوتيورا” الدفاع المدنى السعودى يعلن زوال الخطر عن الرياض ومحافظة الخرج منال عوض: إنجاز 833 معاملة متأخرة بالقاهرة والقليوبية.. وإزالة مخالفات بناء الإحصاء: مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر فى أقل من 9 شهور ضبط 106 آلاف و998 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة صندوق مكافحة الإدمان: ضبط 3 سائقين حافلات مدرسية يتعاطون مخدرات وإحالتهم للنيابة وزير النقل يتفقد مشروع تطوير وتوسعة ميناء العريش البحري

الحبس والغرامة عقوبة التزوير في إعلام الوراثة

تزوير
تزوير

يعد التزوير في أوراق ومستندات إعلام الوراثة من أشهر قضايا التزوير، إذ يظن المزور سيفلت من عقاب الهيئات القضائية ويجني مالًا لم يبذل فيه نقطة عرق بدون وجه حق.

يزور مستندات الإعلام بإلغاء وجود ابن يرث المتوفى، أو بوضع نفسه من المستحقين بالميراث وهو عكس ذلك أو يحدث التزوير بغير علمه.

ولا تتحقق الجريمة إلا بعد إقرار المتهم بقول غير حقيقي أو في حالة العلم والإقرار أنه غير عالم للحقيقة.

تضمنت المادة 226 من قانون العقوبات عقوبة تزوير إعلام الوراثة، ونصت على أنَّه: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من قرر في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة، والوراثة، والوصية الواجبة، أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة، عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال، ويضرب الفقه مثلا الأقوال التي تحقق الجريمة مثل التقرير كذبا بالوفاة أو الغش في تعداد أشخاص الورثة بالإسقاط منهم أو بالزيادة عليهم.