بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 05:53 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تنظم غدًا ملتقى «الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي» جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستعد لاستقبال العام الدراسي 2026 / 2027 بمنظومة تعليمية عالمية وخدمات أكاديمية متطورة كاتليست بارتنرز ميدل إيست تعلن نتائج الربع الأول من عام 2026 بعد التوسع الاستراتيجي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون قرب سواحل الصومال رئيس الوزراء عن أزمة العدادات الكودية: طول ما الوضع مخالف من حقى أخذ الإجراءات اللازمة ”قوى عاملة النواب” توافق على مشروع قانون بمد الدورة النقابية 6 أشهر وزير والتعليم يستجيب للنائبة وفاء رشاد ويطمنئن الاسر.. الثانوية العامة في مستوى الطالب المتوسط تضامن الشيوخ توافق على اقتراح النائب باسل عادل بمنح تيسيرات إضافية لذوي الإعاقة بالإسكان الاجتماعي جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول متطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 «فتح الله» يفتتح أكبر فروعه في بدر.. والمدينة تستعد لنقلة تجارية كبرى الدكتور المنشاوي يبحث مع البنك الأهلي المصري تعزيز خدمات الشمول المالي زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو لحل الكنيست الأسبوع المقبل وإجراء انتخابات

خالد الجندى: شراء واقتناء أشياء لا فائدة منها غير جائز شرعا

 الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن شراء منتج أو اقتناء شيء ما ليس له فائدة للشخص المشتري يعد إهدار للمال وإسراف واقتناء شيء لا فائدة فيه، موضحا أن تحريم الاقتناء يكون بضوابط وليس مطلقا وكل ما ليس فيه فائدة للشخص فهو غير جائز شرعا.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، في تعليق ببرنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة dmc، اليوم الخميس، أن الاقتناء في الإسلام جائز والإسلام لا يمانع في اقتناء الشيء، قائلا: "الإسلام ليس ضد اقتناء الهوايات مثلا اقتناء فازات أو طوابع أو العملات القديمة كمثال فهذه الأمور لا يمنعها الإسلام طالما الأصل فيها أنها مباحة، وتكون حرام إن كانت جمع لحرام مثل جمع زجاجات الخمور".

وأشار الشيخ خالد الجندي، إلى أن مسألة حكم التسويق الشبكي فيها آراء علم وكل رأي له رأيه ووجاهته، موضحا أن من أراد الاحتياط عليه بأخذ فتوى التحريم ومن أراد التيسير عليه أخذ فتوى الإباحة بشروط، هي: عدم الغرر، وعدم القدرة على التسليم، وعدم الاضرار بالمصلحة العامة.