بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 05:40 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس النواب يرفع جلسته بعد الموافقة على منحتي تحلية المياه فخامة الرئيس السيسى يؤكد ثقته فى ترامب لتجنيب المنطقة مزيدا من المعاناة النائب عمرو فهمي يطالب الحكومة بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمشروعات تحلية المياه مصر تستعين بتجارب 6 دول لصياغة استراتيجيتها الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي ممدوح جاب الله: تحلية مياه البحر ضرورة لمواجهة أزمة المياه في مصر أحمد شلبي يستعرض تمويل مشروعات تحلية المياه أمام مجلس النواب فخامة الرئيس السيسى يعقد جلستى مباحثات ثنائية وموسعة مع رئيسة سلوفينيا مصر للطيران تستضيف الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي 2027 محافظ الشرقية يُصدر ١٢قرارًا تأديبيًا بحق ٤٢من العاملين المقصرين بالجهاز الإداري فخامة الرئيس السيسى يعرب عن تقديره لمواقف الرئيسة السلوفينية دعمًا للقضية الفلسطينية فخامة الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر لأى تهديد قد ينال من أمن السعودية والخليج الاتصالات: قوانين حماية البيانات والجرائم الإلكترونية تدعم حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:
أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.