بوابة الدولة
الخميس 28 مايو 2026 09:19 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط تشكيل إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة شمال الدقهلية القبض على قاتل طليقته فى العامرية.. تخلص منها بسبب خلافات منذ 5 سنوات مصرع وإصابة 10 أثر حادث حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة وزير الزراعة يتابع سير العمل خلال العيد ويوجه بتكثيف التفتيش ودعم المزارعين والمربين كينيا توافق على طلب أمريكا بإقامة منطقة حجر صحى لإيبولا ومدير الصحة العالمية يصل الكونغو وزير الخارجية لنظيره الكويتى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى أمريكا والمكسيك وكندا تتبع إجراءات سفر مشددة لمنع تفشى إيبولا قبل المونديال أجواء حارة ونشاط رياح غدا على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة جامعة القاهرة: 6396 خدمة طبية بمستشفيات قصر العيني خلال وقفة وأول أيام عيد الأضحى «الزراعة»: ذبح 11,719 أضحية مجانًا بالمجازر الحكومية في ثاني أيام العيد الدفع بسيارات متنقلة لتوفير الخبز المدعم بالشرقية خلال عيد الأضحى وتحرير 99 محضراً للمخابز المخالفة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تشارك في احتفالية اعتماد مستشفى العبور الجامعي من «GAHAR»

الداخلية تضبط 204 قطع سلاح و250 قضية مخدرات

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (204) قطع سلاح نارى، (250) قضية مخدرات وتنفيذ (87199) حكم قضائى متنوع.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq