بوابة الدولة
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 06:00 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أوقاف الشرقية :جهودمكثفة في نشر الوعي المجتمعي ببلبيس إصابة 8 أشخاص فى انفجار مخزن لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب بسوريا رئيس الوزراء يمد فترة توفيق أوضاع وكالات التشغيل الخاصة 6 أشهر محافظ الشرقية يفتتح مدرسة الشهيد شريف طلعت إبراهيم الرسمية للغات بالزقازيق اقتراحات عاجلة من المهندس فوزى السيد لمواجهة مشكلات العقارات الآيلة للسقوط وحماية الأرواح إصابة 12 شخصا في انقلاب «ميكروباص» بحادث بقرية اللوقا بساحل سليم في أسيوط خريطة بداية العام الدراسى الجديد قبل أيام من الانطلاق تعرف على موعد اجتماع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لبحث أسعار الفائدة والقرار المتوقع 7جامعات مصرية 320طالبا ..مشاركه بين اليابان ومصر فى” التوكاتسو ” رئيس المحطات النووية يستقبل سفير كوريا الجنوبية وممثلي شركة «KHNP» ميدو: مجلس إدارة الزمالك تسبب في إهدار 350 مليون جنيه.. وكل من أخطأ يجب أن يُحاسب

سيدة تطالب زوجها بـ2.9 مليون جنيه بعد تهربه 18 شهرا من النفقة وزواجه من أخرى

 خلافات زوجية
خلافات زوجية

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى المطالبة بمتجمد نفقات، وتبديد قائمة منقولات، بإجمالى مبالغ وصلت لـ 2.9 مليون جنيه، واتهمت زوجها بالتخلف عن الإنفاق عليها وأطفالها الثلاثة طوال 18 شهرا، وهجرها بعد زواج دام 16 عاما، لتؤكد بدعواها: "رفض رعاية أطفاله واختفى وعندما ظهر مرة أخرى علمت بزواجه، ورفض مساعدتى فى تحمل أعباء المنزل وسداد مصروفات طبية لطفله الأكبر، رغم يسار حالته المادية".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حقوقى المالية حال وقوع الطلاق تصل لـ8 ملايين جنيه، لذا يفضل زوجى تعليقى، أو دفعى لليأس واللجوء لطلب الخلع والتنازل عن حقوقى، ولكنى رفضت وواصلت المطالبة بحقوقى والتصدى لتهديداته، وملاحقته بدعاوى بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتى ومصوغاتى الذهبية".

وأكدت الزوجة بدعواها أن زوجها ميسور الحال، وأنها قد سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد سبيلا لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، حتى يؤدى المبالغ المطلوبة لها وأطفالها، بعد هجره لها بعد زواج دام 16 عاما، وقدمت للمحكمة إيصالات لسداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعايتهم.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .

وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.